الطعن رقم 2 لسنة 18 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1999-2-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية - ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - ميعاد - مهلة جديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى يوسف وعبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 716 لسنة 1995 مدنى أمام محكمة عابدين الجزئية ضد المدعى عليه الثانى طالبا الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 70ر42 جنيه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المواد 1 و 2 و 4 من القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج، بيد أن محكمة الموضوع قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 31/7/1995 ؛ وفيها قدرت جدية هذا الدفع وقررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 27/11/1995 ليقدم المدعى مايفيد رفع الدعوى الدستورية، وفى هذه الجلسة طلب المدعى أجلا لإقامة دعواه الدستورية فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22/1/1996 لتنفيذ قرارها السابق. وحيث إن مؤدى البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، وقدرت محكمة الموضوع جديته، حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لايجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية؛ وتعتبر مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في هذا البند، حدا زمنيا نهائيا تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه. وإلا اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن؛ وصار ممتنعا كذلك القول باتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها. وحيث إن اعتداد المحكمة الدستورية العليا بالمهلة الجديدة التى تضيفها محكمة الموضوع إلى مدة سابقة عليها كانت قد عينتها لرفع الدعوى الدستورية، مشروط بألا يكون الميعاد الأول زائدا على الأشهر الثلاثة التى ضربها قانون المحكمة الدستورية العليا ليقيم المدعى خلالها دعواه الدستورية ؛ فإذا جاوزها، فلا يتصور أن تتصل به مدة جديدة أيا كان زمنها. وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الموضوع، أنها بجلسة 31/7/1995 أمهلت المدعى حتى 27/11/1995 ليقيم دعواه الدستورية، مجاوزة بذلك مهلة الأشهر الثلاثة التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا بصورة آمرة لرفعها، فإن المهلة الجديدة التى أضافتها محكمة الموضوع إلى المدة الأصلية - وأقيمت الدعوى الماثلة خلالها - لايعتد بها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المواد 1 و2 و4 من القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة علي أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعتداد المحكمة الدستورية العليا بالمهلة الجديدة التى تضيفها محكمة الموضوع إلى مدة سابقة عليها كانت قد عينتها لرفع الدعوى الدستورية ، مشروط بألا يكون الميعاد الأول زائدا على الأشهر الثلاثة التى ضربها قانون المحكمة الدستورية العليا ليقيم المدعى خلالها دعواه الدستورية ، فإذا جاوزها ، فلا يتصور أن تتصل به مدة جديدة أيا كان زمنها .