⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 20 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1998-12-5 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية - حكم بالرفض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - حكم بالرفض - حجيته - عدم قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وعبد الحميد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير كان قد أقام الدعوى رقم 4231 لسنة 1997 مدنى كلى شمال القاهرة "ايجارات" ضد المدعى، طالبا الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1977عن الوحدة السكنية المؤجرة للمدعى والمبينة بالعقد وصحيفة الدعوى، وإخلائه منها، وذلك تأسيسا على أن المدعى قد أقام مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره، ودون أن يوفر له وحدة ملائمة بذلك بالمبنى، بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ؛ وإذ دفع المدعى أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية تلك الفقرة، وقدرت المحكمة جدية دفعه فقد صرحت له بإقامة دعواه الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، مخالفتها أحكام المواد 32، 34، 40، 41 من الدستور، لإهدارها حرية التعاقد، واعتدائها على حق الملكية، وإخلالها بمبدأ المساواة.وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 14/3/1992 فى القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الدعوى ؛ وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/4/1992، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بالنص التشريعى الذى قضت المحكمة الدستورية العليا برفض ماأثير فى شأنه من مطاعن فى الدعوى السابقة، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة - بسلطاتها المختلفة - تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة."فلهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وبتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 24/3/1992 فى القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، إذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/4/1992 ، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بالنص التشريعى الذى قضت المحكمة الدستورية العليا برفض ما أثير فى شأنه من مطاعن فى الدعوى السابقة ، وكان من المقرر ظان قضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة - بسلطاتها المختلفة - تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد . وتكون الخصومة فى الدعوى الراهنة غير مقبولة .