الطعن رقم 27 لسنة 7 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1988-3-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
الدعوى الدستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - اجراءات رفعها - نظام عام
⚖️ دعوى دستورية - ميعاد رفعها - طلب الاعفاء - اثره
⚖️ نظام عام - دعوى دستورية - اجراءات رفعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ شريف برهام نور وعوض محمد المر ومحمد ابراهيم أبو العنين أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكرراً من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة "29" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على الوجه التالى : "أ" إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى و أحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية . "ب" إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن " ، و مؤدى هذا النص أن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم إلا بإتصالها بالدعوى إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة "29" آنفة البيان ، و ذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، و إما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى و قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . و إذ كانت هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما إتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام بإعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها و فى الموعد الذى حدده ، فإن المدعى إذ خالف هذه الأوضاع و أقام دعواه مباشرة طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكرراً من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المشار إليها دون أن ترخص له محكمة الموضوع فى رفع الدعوى الدستورية ، فمن ثم تكون الدعوى غير مقبولة .