الطعن رقم 6 لسنة 18 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1996-12-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة - ترك الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن وكيل المدعيتين قرر بمحضر جلسة 7/12/1996 ترك الخصومة فى الدعوى، وكانت المحكمة لاترى مانعا من إجابة هذا الطلب عملا بالمادة 141 من قانون المرافعات والمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سريان القواعد المنظمة لترك الخصومة فى قانون المرافعات فى شأن الدعاوى والطلبات التى تقدم للمحكمة الدستورية العليا عملاً بالمادة 141 من قانون المرافعات والمادة 28 من قانون هذه المحكمة .