الطعن رقم 22 لسنة 17 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1996-12-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تنازع الاختصاص " مناط قبولها "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص - جهة قضائية واحدة
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - مناط قبولها - التنازع الايجابى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع تتحصل - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعيين فى الدعوى الماثلة، كانا قد أقاما الدعوى رقم 21078 لسنة 1990 مدنى كلى شمال القاهرة ضد المدعى عليهم للمنازعة فيما إذا كان المخبز البلدى الكائن 79 شارع إسكندر مينا بالوايلى الكبير قسم حدائق القبة والمؤرخ 1/4/1972، مؤجرا لهما بدون جدك. كما قام المدعى عليه الرابع بالادعاء فرعيا فى الدعوى الأصلية طالبا الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية المتولدة عن العقد المشار إليه. وقد أصدرت محكمة شمال القاهرة حكمها فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بانتهاء العلاقة الإيجارية. وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولا منهما، فقد أقاما الاستئناف رقم 7696 لسنة 111 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بجلسة 1/8/1995 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. وإذ أصبح هذا الحكم نهائيا، فقد استشكل المدعيان فى تنفيذه بالاشكال رقم 7135 لسنة 1995 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، إلا أنهما فوجئا بوجود إشكال آخر عن ذات الحكم مقام أمام محكمة الوايلى الجزئية برقم 525 لسنة 1995 ( دائرة تنفيذ الوايلى ) ومحدد لنظره أمامها جلسة 18/10/1995، بما مؤداه أن النزاع فى الإشكال أصبح مردداً بين كل من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وبين دائرة التنفيذ أمام محكمة الوايلى الجزئية، وهو مايفتح الباب لصدور أحكام متناقضة بشأنه، ومن ثم فقد أقاما الدعوى الماثلة بطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الإشكال ، باعتبار أن كلتا المحكمتين قد تمسكتا بنظر النزاع. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - سواء كان إيجابيا أو سلبيا - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولاتتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها .فإذا كان التنازع بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها. وحيث إن التنازع الماثل - وبفرض وجوده - لايعتبر قائما بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند << ثانيا >> من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مرددا بين محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وبين دائرة التنفيذ بمحكمة الوايلى الجزئية، التابعتين كلتيهما لجهة القضاء العادى، فإن الحكم بعدم قبول هذا التنازع، يكون متعينا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ــ سواء كان إيجابياً أو سلبياً ــ هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها . فإذا كان التنازع بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .