⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 17 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1996-8-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى تنازع الاختصاص " ترك الخصومة "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - ترك الجصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور فاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين حمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن وكيل المدعين قرر بمحضر جلسة 3/8/1996 ترك الخصومة في الدعوى؛ وكانت المحكمة لا ترى مانعاً من إجابة هذا الطلب عملاً بالمادة 141 من قانون المرافعات، والمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سريان القواعد المنظمة لترك الخصومة فى قانون المرافعات فى شأن الدعاوى والطلبات التى ترفع للمحكمة الدستورية العليا ، عملاً بالمادة 141 من قانون المرافعات والمادة 28 من قانون هذه المحكمة .