⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 196 لسنة 19 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1998-6-6 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية " ميعاد . نظام عام "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - ميعاد - نظام عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور عبد الرحمن نصير وعبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيات كن قد أقمن الدعوى رقم 16231 لسنة 1996 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المدعى عليهم الأربعة الأخيرين ابتغاء القضاء بإخلائهم من الوحدتين المبينتين بالأوراق وتسليمهما له. وقلن شرحا لها أن مديرية الشئون الصحية بالقاهرة تستأجر وحدتين بالدور الأرضى بالعقار المملوك لهن المبين بالأوراق؛ وذلك لاستعمالهما مقرا للصحة المدرسية، وقد ظلت تستعملهما فى هذا الغرض، بيد أنه استبان للمدعيات بتاريخ 18/11/1993 أن تلك المديرية قد تخلت عن هاتين الوحدتين للهيئة العامة للتأمين الصحى. وبجلسة 20/5/1997- المحددة لنظر الدعوى- دفعت المدعيات بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب، فأجلت محكمة الموضوع نظر الدعوى أمامها لجلسة 3/6/1997؛ وفيها- وبعد تقديرها جدية الدفع- صرحت للمدعيات برفع الدعوى الدستورية، وأجلت الدعوى الموضوعية لجلسة 4/11/1997. ثم أقامت المدعيات دعواهن الماثلة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 29 (ب) من قانونها؛ قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا؛ هى التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته؛ وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية خلال الأجل الذى ناط بها المشرع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية؛ أو بميعادها- تتعلق بالنظام العام؛ باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الميعاد الذى حدده. ولم يضرب المشرع بالتالى للدعوى الدستورية إلا ميعادا واحدا هو ذلك الذى تعينه محكمة الموضوع لمن أثار الدفع؛ بحيث لا يتعدى ثلاثة أشهر؛ فإذا جاوزت به هذا الحد ماكان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواته . ذلك أن هذا الميعاد الحتمى لا يعدو أن يكون ظرفا فلا ترفع الدعوى الدستورية إلا خلاله؛ وإذا انقضى قبل رفعها اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن؛ وامتنع بالتالى قبول الدعوى الدستورية لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا موافقا للأوضاع المقررة فى قانونها بما يحول دون مضيها فى نظرها. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق؛ أن محكمة الموضوع قد أذنت للمدعيات بتاريخ 3/6/1997 برفع الدعوى بعدم دستورية النص المطعون فيه؛ وكن قد أقمن الدعوى الماثلة بتاريخ 2/11/1997- أى بعد انقضاء ميعاد رفعها؛ واعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن؛ ومن ثم فإن دعواهن تكون غير مقبولة؛ وهو ما يتعين القضاء به. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيات المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولي والثانية من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحي على الطلاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 29 (ب) من قانونها ، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، هى التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع ، وتقدر هى جديته ، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدعوى الدستورية خلال الأجل الذى ناط بها المشرع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر . وهذه الأوضاع الإجرائية ــ سواء ما إتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية ، أو بميعادها ــ تتعلق بالنظام العام ، باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الميعاد الذى حدده . ولم يضرب المشرع بالتالى للدعوى الدستورية إلا ميعاداً واحداً ، هو ذلك الذى تعينه محكمة الموضوع لمن أثار الدفع ، بحيث لا يتعدى ثلاثة أشهر ، فإذا جاوزت به هذا الحد ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواته . ذلك أن هذا الميعاد الحتمى لا يعدو أن يكون طرفاً فلا ترفع الدعوى الدستورية إلا خلاله ، فإذا إنقضى قبل رفعها إعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، وإمتنع بالتالى قبول الدعوى الدستورية لعدم إتصالها بالمحكمة الدستورية العليا إتصالاً موافقاً للأوضاع المقررة فى قانونها بما يحول دون مضيها فى نظرها .