⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 442 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1969-2-6 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ رفع الاستئناف - اعلان الاستئناف
⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - اعلان الاوراق
⚖️ نظام عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب حاصل اولها ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون ذلك انه اقام قضاءه ببطلان استئنافه رقم 1127 سنة 78 ق على ان هذا الاستئناف لم يعلن الى المطعون ضدها الاولى فى الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضته لقلم كتاب المحكمة عملا بالمادة 406 مكررا من قانون المرافعات التى تقضى بانه اذا كان الحكم مخالفة للمادة 384/2 من قانون المرافعات التى تقضى بانه اذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم واذ كانت محكمة الدرجة الاولى قد ضمت الدعاوى الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد فاصبحت فى حكم الدعوى الواحدة وكانت دعوى الطاعن رقم 2843 سنة 1948 مرفوعة ضد جميع المطعون ضدهم بطلب صرف مبلغ 1000 ج المودع منه خزانة المحكمة وهو موضوع غير قابل للتجزئة كما ان موضوع دعويى المطعون ضدها الاولى رقم 3770سنة 1947 ورقم 2762 سنة 1948 غير قابل للتجزئة ايضا وكان الاستئناف قد اعلن الى جميع المستانف عليهم عدا الاولى فى الميعاد فانه يكفى بعد ذلك اختصامها فيه ولو بعد فوات الميعاد واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مخطئا فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثانى والثالث مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بان المطعون ضدها الاولى هى التى تسببت بغشها فى تفويت ميعاد اعلانها بالاستئناف وذلك بادعائها كذبا انها لا تقيم فى العنوان المبين بعريضة الاستئناف والتى طلب الطاعن اعلانها فيه وهو شارع الكفراوى رقم 1 - وبين الطاعن فى تقرير الطعن المستندات التى تدل على انها تقيم فى هذا العنوان - وقال ان هذا الغش من جانبها يحول دون القضاء ببطلان استئنافه - وارود اقوال الفقه واحكام القضاء فى هذا الشان - واضاف ان المطعون ضدها الاولى قدمت مذكرتها فى الميعاد واذ قضى الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك ببطلان الاستئناف والتفت عن دفاعه المتقدم ذكره فانه يكون مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 406 مكررا من قانون المرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - على المستأنف إعلان الإستئناف إلى جميع المستأنف عليهم خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضته و إلا كان باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام و لا يزول بحضور الخصم الذى لم يعلن لأن إعلان الإستئناف إلى المستأنف عليهم المقرر بالمادة المذكورة ليس تكليفا بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات . و لا يعفى الطاعن من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من قانون المرافعات التى ينصب نصها على ميعاد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكم هذه المادة على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد المقرر لإعلانه لأن المادة المذكورة لا تعفى المستأنف من واجب مراعاة هذا الميعاد الأخير فى الأحوال المنصوص عليها فيها .