الطعن رقم 2 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1968-1-31
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين - ديانة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الاحوال الشخصية
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ طبيعة قروض المصارف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل اسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإثبات الطلاق مستندا فى ذلك إلى أن المطعون عليه غير ملته وانضم إلى طائفة السريان الأرثوذوكس وأصبح مختلف الملة مع زوجته القبطية الأرثوذوكسية ومن حقه تطليقها بإرداته المنفردة إعمالا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 وهو منه خطأ ومخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال من وجوه : ( أولهما ) أنه يشترط طبقا للمادتين 6 ، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 والمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن يكون تغيير الملة قد تم قبل قيام النزاع بين الطرفين ورفع الدعوى ليعتد به ويحدث أثره ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع بين الزوجين نشأ فى سنة 1963 إذ اقامت الطاعنة دعوى النفقة رقم 889 سنة 1963 احوال شخصية بنى سويف الجزئية التى قضى فيها لصالحها ثم اقام المطعون عليه دعوى التطليق رقم 95 سنة 1963 أحوال شخصية بنى سويف الابتدائية ولما قضى برفضها لجأ إلى تغيير ملته فى 7/9/1965 ثم أقام الدعوى الحالية رقم 65 سنة 1965 احوال شخصية بنى سويف الابتدائية بطلب إثبات الطلاق وقد حصل تغيير الملة أثناء سير هذه الدعاوى المترابطة فيعتبر حاصلا بعد رفع الدعوى ولا ينتج أثره . ( وثانيها ) أن الحكم المطعون فيهه استند فى قضائه بإثبات الطلاق إلى أن المطعون عليه انضم إلى طائفة السريان الأرثوذوكس فى 7/9/1965 وقبل إيقاع الطلاق ورفع الدعوى وهو منه خطأ ومخالفة للقانون إذ أن هذا التغيير لا يعتد به لعدم استيفائه الشكل القانونى إذ لم يخطر المطعون عليه طائفة القديمة بانقطاعه عنها إلا فى 13/11/1965 بعد إيقاع الطلاق ورفع الدعوى . ( ثالثهما) ان تحقيق مقاصد الشارع يقتضى انصراف معنى الاتحاد فى الطائفة والملة إلى الوحدة المذهبية فيعتبر طرفا المنازعة متحدين طائفة وملة انتميا إلى وحدة مذهبية واحدة وان انضمام المطعون عليه إلى طائفة اسريان الأرثوذوكس لا يعتبر تغييرا للملة والطائفة لأن السريان والأقباط الأرثوذوكس يتبعان مذهبا واحدا هو المذهب المسيحى الرثوذوكسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن الشارع أراد أن يتخذ من " سير الدعوى " و " إنعقاد الخصومة فيها " وهو وصف ظاهر منضبط لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أفرادها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تغيير الطائفة أو الملة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أمر يتصل بحرية العقيدة و من ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و لا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة . و إذ كان المطعون ضده قدم طلب الإنضمام إلى طائفة السريان الأرثوذكس فى 1965/5/25 و صدرت الموافقة على إنضمامه لتلك الطائفة فى 1965/9/7 فإن التغيبر ينتج أثره من هذا التاريخ و لا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة أو موافقتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القول بأن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس لا يعتبر تغييراً للملة والطائفة لأن السريان والأقباط الأرثوذكس يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى مردود بأن " طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و لكل منهما مجلسها الملى الخاص بها "