الطعن رقم 138 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1950-3-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز سماع دعوى الطاعن استنادا الى المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 114 لسنه 1945 اخطا فى تطبيق القانون ذلك ان هذا المرسوم لا يضفى ايه حماية على تصرف الحكومة الذى يشكو منه الطاعن اذ هو فى دعواه لم يطعن على القوانين او الاوامر الصادرة استنادا الى قانون الاحكام العرفية ونما انصب طعنه على الاجراءات التى اتخذت فى تقدير ثمن بضاعته على خلاف ما يقضى به المرسوم بقانون رقم 11 لسنه 1939 الذى ناط بالجان خاصة تقدير ثمن البضاعة المستولى عليها ليس منها لجنه التسعير الجبرى التابعة لوزارة التجارة والصناعة التى قدرت لبضاعته ثمنا يقل عن ثمن المثل بمقدار 15960 جنيها و 955 مليما وهو المبلغ الذى طلب الحكم له به فى الدعوى الحالية .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على انه بغض النظر عن التمشى مع محكمة اول درجة فى بيان فساد الدعوى موضوعا فالظاهر ان الدعوى غير جائزة السماع طبقا لنص القانون رقم 114 لسنه 1945 لان اساس الدعوى كما سبق البيان الطعن فى القرار رقم 163 لسنه 1943 الصادر من وزير التموين والقول بان هذا القرار باطل لان وزير التموين باصداره استنادا الى التفويض التشريعى الذى منحه اياه المرسوم بالقانون رقم 101 سنه 1939 قد اخطا فى فهم مدى هذا التفويض الذى ما كان يبيح له ان يضيف الى ما تختص لجنه التسعير بتقديره الا الاصناف لا البضائع المعينه ..." وهذا الذى قاله الحكم لا خطا فيه ذلك ان القرار المشار اليه الصادر من وزير التجارة باضافة جميع المواد والاصناف التى تضبط فى جراءم التموين الى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 101 لسنه 1939 واخضاعها للتسعير الجبرى بمعرفة اللجنه المنصوص عليها فى ذلك المرسوم - هذا القرار صدر بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 101 لسنه 1939 المعدل بالاوامر العسكرية رقم 146 و 355 و 390 لسنه 1943 . ومن ثم فلا يقبل الطعن فيه سواء اكان هذا الطعن مباشرة او بطريق غير مباشر من طريق المطالبة بتعويض وذلك عملا بالمادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 114 لسنه 1945 .
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن على غير اساس ويتعين رفضة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الوزاري رقم 163 سنة 1943 الصادر بإضافة جميع المواد والأصناف التي تضبط في جرائم التموين إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 101 سنة 1939 وإخضاعها للتسعير الجبري بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في ذلك المرسوم قد صدر بمقتضى السلطة المخولة لوزير التجارة بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1939 المعدل بالأوامر العسكرية رقم 146 و355 و390 لسنة 1943 ومن ثم لا يقبل الطعن فيه سواء أكان هذا الطعن مباشرة أم بطريق غير مباشر من طريق المطالبة بتعويض عن آثاره وذلك عملاً بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945.