الطعن رقم 138 لسنة 21 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2001-5-5
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
⚖️ دعوى دستورية - النصوص الطعينة - تحديدها - نطاق الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى جلال الدين رئيس المحكمة وعضوية ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وانور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه عبد الطلب النجار رئيس هيئة المفوضين و ناصرامام حسن امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين - باعتبارهم أعضاء منتخبين عن العمال بمجلس إدارة شركة النشا والخميرة والمنظفات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1190 لسنة 1997 عمال أمام محكمة الإسكندرية الجزئية طالبين الحكم بأحقيتهم فى صرف مكافأة العضوية المقررة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين عن الفترة من 22/10/1991 حتى 21/10/1996، أسوة بالأعضاء المعينين . وبجلسة 12/6/1999 قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الرابعة من المادة 22 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك لما تراءى لها من مخالفة هذه الفقرة لأحكام المواد 13و23 و40 من الدستور . وحيث إن المادة (7) من النظام الأساسى للشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات، المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم 95 فى 27 ابريل سنة 1993 ، تقضى بأن جميع أسهم الشركة اسمية وتملكها بالكامل الشركة القابضة للصناعات الغذائية . وحيث إنه من المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لايلزم أن يكون تعيين النصوص الطعينة مباشراً ، وإنما يكفى لتحديدها أن يكون المدعى - أو حكم الإحالة - قد أبان عنها ولو بطريق غير مباشر ، لما كان ذلك ، وكان المدعون فى الدعوى الموضوعية يطالبون بمساواتهم بأعضاء مجلس الإدارة المعينين فى مجال استحقاق مكافأة العضوية ، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى التى تحول دون إجابتهم إلى طلبهم ، باعتبار أنهم أعضاء منتخبون فى مجلس إدارة إحدى شركات هذا القطاع التى يملك رأس مالها بالكامل الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، فإن الأحكام التى تضمنتها هذه الفقرة تكون هى محل الخصومة الدستورية ، وبها وحدها يتحدد نطاق الدعوى الماثلة . دون النص الوارد بحكم الإحالة . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة - محددة نطاقا على نحو ما تقدم - بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الأول من يناير سنة 2000 فى القضية رقم 180 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2000 ، وكان مقتضى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 22من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من قصر مكافأة العضوية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعينين دون المنتخبين، وكذلك طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه لا يلزم ان يكون تعيين النصوص الطعينة مباشرا وانما يكفى لتحديدها ان يكون المدعى - او حكم الاحالة - قد ابان عنها ولو بطريق غير مباشر لما كان ذلك وكان المدعون فى الدعوى الموضوعية يطالبون بمساواتهم باعضاء مجلس الادارة المعينيين فى مجال استحقاق مكافأة العضوية وكانت الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الاعمال العام هى التى تحول دون اجابتهم الى طلبهم باعتبار انهم اعضاء منتخبون فى مجلس ادارة احدى شركات هذا القطاع التى يملك رأس مالها بالكامل الشركة القابضة للصناعات الغذائية فان الاحكام التى تضمنتها هذه الفقرة تكون هى محل لخصومة الستورية وبها وحدها يتحدد نطاق الدعوى الماثلة دون النص الوارد بحكم الاحالة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبق ان حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة - محددة نطاقا على نحو ما تقدم - بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الاول من يناير سنة 2000 فى القضية رقم180 لسنة 20 قضائية ( دستورية ) والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 191 وذلك فيما تضمنه من حرمان اعضاء مجلس الادارة المنتخبين من مكافأة العضوية واذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2000 وكان مقتضى المادتين 48و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وان يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من اى جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه او اعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فان الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .