الطعن رقم 101 لسنة 20 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2001-6-2
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين و عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وانور رشاد العاصى و محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين وناصر امام محمد حسن امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1624 لسنة 1997 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى عليهم، طالباً الحكم بأحقيته فى الحصول على قطعة أرض زراعية مساوية - مساحة وسعراً - لحصة العاملين بالشركة المدعى عليها الثالثة مقابل تركه وظيفته مع إلزامهم بالتعويض المناسب . وقال بياناً لذلك أنه كان يعمل بالشركة المشار إليها، وإبان فترة عمله حُرم من حقه فى تملك قطعة أرض زراعية مقابل تركه الخدمة استناداً إلى أن زوجته سبق أن حصلت على قطعة أرض مماثلة . وبجلسة 15/2/1998 قضت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية الفقرة الثالثة من البند (أ) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991، وذلك لما تراءى لها مخالفتها لأحكام المواد 7و 8و23و40 من الدستور. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 9سبتمبر سنة 2000 فى القضية رقم 189 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من البند ( أ ) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991 . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2000، وكانت الخصومة فى الدعوى الراهنة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريته فى الدعوى السابقة، وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولاتعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أوإعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية . "فلهذه الأسباب" حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من البند (أ) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 324 لسنة 1991.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق ان حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 9/9/2000 فى القضية رقم189 لسنة20 قضائية ( دستورية ) والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالث من البند (أ) من المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى رقم 324 لسنة 1991 واذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21/9/2000 وكانت الخصومة فى الدعوى الراهنة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق ان قضت هذه المحكمة بعدم دستوريته فى الدعوى السابقة وكان مقتضى المادتين 48و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وان يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من اى جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه او اعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فان الخصومة فى الدعوى الراهنةتكون غير مقبولة .