⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 441 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1969-6-24 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام - بيانات الحكم
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيان الوقائع
⚖️ بيانات الحكم - بيان مكان المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنون بالسبب الاول منها علىالحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقولون ان مامورية الزقازيق التابعة لمحكمة استئناف المنصورة والتى اصدرت الحكم المطعون فيه ليس لها مبنى خاص بها او مكان انعقاد معين وانه يجوز انعقادها فى اى دار من دور المحاكم بالزقازيق او المنصورة وقد كان يتعين على الحكم ان يحدد مكان اصداره واذ خلا الحكم من هذا البيان فانه يكون معيبا بالبطلان . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك انه خلا من بيان وقائع النزاع ومراحل الدعوى واوجه دفاع ودفوع الخصوم واكتفى بالاحالة الى الحكمين الصادرين بتاريخ 12/3/1962 ، 9/1/1963 مما يعيب الحكم بالبطلان . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم قضى للمطعون عليه الاول بصفته وللمطعون عليه الاخير بحقهما فى اخذ العقار المبيع من مورث المطعون عليها الثانية بصفتيها الى الطاعنين الاول والثانى بالشفعة استنادا الى ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من جوار ارض المطعون عليهما الاول والاخير للعين المشفوعة ومن وجود ارتفاق بالمرور بين العقار المشفوع به والعقار المشفوع فيه ومن وجود طريق بين مسقيين يصل بين الارض المشفوع بها و الارض المشفوع فيها والى ان الارض جميعها كانت مملوكة اصلا لمالك واحد هو المرحوم الاستاذ......................... المحامى مورث البائعين للطاعنين الاول والثانى وللمطعون عليه الاول بصفته وانه هو الذى رتب حقوق الارتفاق بين هذه القطع هذا فى حين ان تقرير الخبير المؤرخ 24/7/1962 لم يتحدث عن حق الارتفاق بالمرور بالطريق الرئيسى المتوسط الذى يمر داخل مسكان عزبة رزق صليب مخترقا القطعة 68 وهى من ضمن العقار المشفوع به الا انه خلا من الاسباب التى بنى عليها هذا القول اذ استند الخبير فى ذلك الى خريطة المساحة التى عملت فى سنة 1940 وقال عن حق الارتفاق بالمرور انه موجود وسابق على شراء المطعون عليه الاول للارض المشفوع بها وقد اعتمد الحكم تقرير الخبير فى هذا الخصوص على الرغم من قصوره فاصبح بدوره قاصرا ايضا ولم يرد الحكم على اعتراضات الطاعنين على تقرير الخبير فى هذا الخصوص من ان خريطة المساحة لا تكفى لاثبات وجود حق الارتفاق هذا الى ان ما انتهى اليه الحكم من ان الطريق الواقع بالجهة الشرقية لمبانى العزبة ينحدر حتى يتصل بالطريق المعنون (طريق بين مستقيمين خصوصيين) ويتوسط القلعة 74 السالفة البيان ويتغلغل فيها ومن ان المرحوم الاستاذ......................... المحامى المالك الاصلى هو الذى رتب حقوق الارتفاق هذه ، هذا الذى انتهى اليه الحكم فى هاتين الواقعتين لا اصل له فى الاوراق الامر الذى يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بيان مكان المحكمة التى أصدرت الحكم ليست له أهمية جوهرية فيه بعد بيان إسم المحكمة التى أصدرته فلا يترتب البطلان على إغفاله ذكر هذا المكان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض جواز الإحالة فى بيان الوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة فى ذات الدعوى بين نفس الخصوم .