الطعن رقم 53 لسنة 22 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2001-5-5
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وعبد المجيد فياض و ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين و عدلى محمود منصور و محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين وناصر امام محمد حسن امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى قد أقام الدعوى رقم 88 لسنة 1999 مدني جزئي القناطر الخيرية ضد المدعى عليهما الخامس والسادس طالباً الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له المقابل النقدي لرصيد أجازاته الذي يجاوز مدة أربعة أشهر، وقد أحيلت الدعوى من محكمة بنها الابتدائية للاختصاص حيث قيدت بجدولها برقم 205 لسنة 1999. وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث أن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 وكان مقتضى المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق ان حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها امعقودة فى6/5/2000 فى القضية رقم 2 لسنة21 قضائية ( دستورية ) والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز اربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا الى اسباب اقتضتها مصلحة العمل واذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000وكان مقتضى المادتين 48و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وان يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من اى جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه او اعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فان الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .