⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 18 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2001-5-5 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ومحمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين وناصر امام محمد حسن امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن محمد السيد أبو طريه كان قد أقام أمام محكمة بورسعيد الابتدائية الدعوى رقم 684 لسنة 1995 ضرائب بورسعيد ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات بطلب الحكم أصلياً ببطلان إعلانه بالنموذج (5) حجز إدارى المنضمن التنبيه بأداء مبلغ 97ر186669 عن المدة من 1/10/1992 حتى 31/7/1994 واحتياطياً عدم أحقية المدعى عليه بصفته فى هذه المطالبة . وبجلسة 20/4/1996 قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 لما تراءى لها من مخالفتها لحكم المادة 68 من الدستور. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى السادس من يناير سنة 2001 فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية"، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً. وبعدم دستورية نص المادة 35 من ذلك القانون . وبسقوط نص المادة 36 من القانون منه. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/1/2001 وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون قضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولاتعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوي الراهنة تغدو منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق ان حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى السادس من يناير سنة 2001 فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية ( دستورية ) والذى قضى بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من ان لصاحب الشأن ان يطلب احالة النزاع الى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون اذا رفض تظلمه او لم يبت فيه والا اعتبر تقدير المصلحة نهائيا وبعدم دستورية نص المادة 35 من ذلك القانون وبسقوط نص المادة 36 منه واذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/1/2001 وكان مقتضى المادتين 48و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وان يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من اى جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه او اعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فان الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .