⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 221 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2001-7-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - اجراءات وميعاد رفعها - نظام عام
⚖️ دعوى دستورية - مهلة جديدة - اثرها - رقابة المحكمة الدستورية العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية عبد الرحمن نصير و ماهر البحيري و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادرعبد الله و علي عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصى ومحمد خيري طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين و ناصر امام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1090 لسنة 99 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع، ابتغاء الحكم بفسخ عقد إيجار الشقة التى كان مورثهم يستأجرها لاستعمالها مصيفاً واستمروا فى شغلها بعد وفاته وذلك على سند من أنهم قد قاموا بتأجيرها مفروشة دون موافقة المدعين، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة . وحيث إن البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : أ - ........... ب - إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أوالهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لايجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن " . وحيث إن مؤدى ذلك - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلاترفع إلابعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولاتقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لايجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء مااتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون وفى الموعد الذى حدده ؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع - فى غضون هذا الحد الأقصى - هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة . وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعين دفعوا بجلسة 1/7/1999 بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1979 المشار إليه، وبذات الجلسة قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وأجلت نظر الدعوى لجلسة 12/8/1999 لتقديم مايفيد إقامة الدعوى الدستورية، بيد أن المدعين لم يقيموا الدعوى الماثلة إلا فى 14/11/1999، فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها . ولاينال مما تقدم أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 12/8/1999 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/10/1999 ثم لجلسة 27/1/2000 إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً لايعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم دستورية النص المشار إليه كأن لم يكن، بفوات الميعاد الذى حددته ابتداء لإقامة الدعوى الدستورية، دون أن تكون قد أُقيمت بالفعل قبل انقضائه . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رسم المشرع طريقا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها فدل بذلك علي أنه أعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة اشهر وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتي ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها القانون وفي الموعد الذي حدده ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع علي نحو أمر كحد أقصي لرفع الدعوى الدستورية أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصي - هو ميعاد حتمي يتعين علي الخصوم الإلتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ينال مما تقدم أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 12/8/1999 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/10/1999 ثم لجلسة 27/1/2000 إذ أن ذلك يتمخض ميعاد جديدا لا يعتد به لوروده علي غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدي أمامها بعدم دستورية النص المشار إليه كأن لم يكن بفوات الميعاد الذي حددته أبتداء لإقامة الدعوى الدستورية دون أن تكون قد اقيمت بالفعل قبل انقضائه .