⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 432 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1969-6-4 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأخير فى اداء الاشتراكات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل الوجه الاول من سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على ان غرامة التاخير بواقع 10% على صاحب العمل عند التاخر فى سداد اشتراكات عماله قاعدة عامة تسرى فى جميع الحالات دون اعتبار لمدة التاخير وعدد الشهور وهو منه مخالفة لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتى تسرى باثر رجعى منذ صدور القانون رقم 92 لسنة 1959 الملغى لان الفقرة المذكورة واضحة الدلالة على ان غرامة التاخير هى بواقع 10% عن الاشتراكات التى يتاخر صاحب العمل فى ادائها عن كل شهر وذلك بحد اقصى قدره 30% اى ان الغرامة تفرض شهريا على ىالمتاخر بواقع 10% من الاشتراكات التى يتاخر فى ادائها عن الشهر الذى تاخر فيه لان المشرع اراد التفرقة بين حالات التاخير المختلفة فليس من العدالة التسوية بين حالة من يتاخر شهرا بحالة من يتاخر شهرين او ثلاثة ولما كان الثابت من مذكرة الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية المقدمة لمحكمة اول درجة ان التاخير لم يكن عن شهر واحد انما كان عن المدة من اغسطس سنة 1959 حتى اخر سبتمبر سنة 1962 فان توقيع غرامة ثابتة قدرها 10% دون اعتبار لمدة التاخير وعدد الشهور والحد الاقصى يكون مخالفا للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 ، أن المشرع أراد أن يلزم رب العمل الذى يتأخر عن أداء الإشتراكات الشهرية الدورية فى مواعيدها المحددة بغرامة إضافية بواقع 10% من الإشتراكات التى تأخر عن أدائها فى كل شهر يحدث فيه التأخير . و لذلك فإن هذه الغرامة تتعدد بعدد الشهور التى يتأخر رب العمل خلالها فى الوفاء بالإشتراكات على ألا تتجاوز فى مجموعها 30% من قيمة هذه الإشتراكات . و هذا النص يسرى بأثر رجعى منذ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 طبقا لنص المادة الخامسة من مواد الإصدار فى القانون رقم 63 لسنة 1964 . و إذ جرى الحكم المطعون فيه على إلزام رب العمل بغرامة قدرها 10% دون تحديد الشهور التى تم فيها التأخير و دون بيان نطاق هذه الغرامة فإنه يكون قد خالف القانون .