⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2000-12-2 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى فض تناقض الاحكام النهائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى فض تناقض الاحكام النهائية - بيع ملك الغير - تكامل اثاره - عدم قبول الدعوى
⚖️ دعوى فض تناقض الاحكام النهائية - مناط قبولها - وحدة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية عبد الرحمن نصير و عبد المجيد فياض و ماهر البحيري و عدلي محمود منصور و علي عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي.وعبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين .وناصر إمام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورثة المدعى عليه الأول كانت قد حصلت على ترخيص لبناء دور أرضى ومسجد بالدور الأول العلوى على قطعة أرض بمدينة الباجور، ونتيجة لشكاوى بعض المواطنين قامت جهة الإدارة بإلغاء هذا الترخيص مما دعاها إلى إقامة الدعوى رقم 1616 لسنة 44 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد السيد محافظ المنوفية وآخر طالبة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بإلغاء الترخيص، وفى الموضوع إلغاؤه . وبجلسة 24/1/1991 قضت تلك المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وتأيد هذا القضاء من المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر فى الطعن رقم 1338 لسنة 37 قضائية وذلك تأسيساً على أن قطعة الأرض المراد البناء عليها مخصصة لبناء مقابر وتعد من أملاك الدولة العامة التى لايجوز البناء عليها . ومن جهة أخرى أقامت السيدة المذكورة الدعوى رقم 2652 لسنة 1992 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد ورثة المرحوم / عبد العظيم محمد الفقى طالبة الحكم بعدم تعرضهم لها فى الانتفاع بالعقار السالف الإشارة إليه، وإذ قضت تلك المحكمة بجلسة 20/11/1993 برفض الدعوى فقد طعن المدعى عليه الأول فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1047 لسنة 26 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - فقضت بجلسة 28/6/1994 بمنع تعرض ورثة المرحوم / عبد العظيم محمد الفقى للمستأنف فى انتفاعه بالعقار المشار إليه، وذلك تأسيساً على أن مورثة المستأنف حائزة لمساحة التداعى حيازة قانونية منذ عام 1969 وأن هذه المساحة تقع خارج كردون جبانة المسلمين . وإذ ارتأى المدعيان أن هذين الحكمين الصادر أحدهما من جهة القضاء الإدارى والآخر من جهة القضاء العادى قد تناقضاً بما يجعل تنفيذهما معاًً متعذراً، فقد أقاما الدعوى الماثلة . وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام القضائية النهائية وينعقد لهذه المحكمة الاختصاص بالفصل فيه، هو ذلك النزاع الذى يقوم بين حكمين يتحد بينهما الموضوع ويتناقضان بحيث يكون تنفيذ أحدهما متعارضاً مع تنفيذ الآخر، ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون منتفيا؛ لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى برفض وقف تنفيذ قرار إلغاء الترخيص السابق منحه لمورثة المدعى عليه الأول للبناءعلى الأرض المتنازع عليها، إنما صدر فى الشق المستعجل من النزاع وعلى ضوء مااستبان لها من ظاهر الأوراق المطروحة عليها ودون قضاء قاطع فى شأن موضوع الدعوى، فى حين أن الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم " بعدم تعرض المستأنف عليهم للمستأنف - المدعى عليه الأول - فى العين ذاتها قد فصل قطعياً فى توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى دعوى منع التعرض وهى شروط تحققها المحكمة بلوغاً لغاية الأمر فيها، وقوامها استمرار الحيازة الأصلية دون الحيازة العرضية - باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق ولو بإحالة الدعوى إلى التحقيق - لمن يدعيها هادئة ظاهرة مدة سنة على الأقل سابقة على وقوع تعرض ينطوى على معارضة الحائز فى حيازته؛ بحيث لايبقى بعد الفصل فيها نزاع يتردد بين أطرافها فى نطاق موضوعها؛ ومن ثم لاتكفل دعوى منع التعرض الحماية للحق فى ذاته ولايجوز دفعها بالارتكان إلى أصله، ولايقف القاضى بصددها عند ظاهر الأوراق، بل يمحص عند الفصل فيها شروط وضع اليد التى تخول رفعها . إذ كان ذلك، فإن الحكمين المدعى تناقضهما لايكونان متحدين موضوعاً، بما لايستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فى التناقض المدعى به، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذي تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة أخري منها وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام القضائية النهائية وينعقد لهذه المحكمة الاختصاص بالفصل فيه هو ذلك النزاع الذي يقوم بين حكمين يتحد بينهما الموضوع ويتناقضان بحيث يكون تنفيذ احدهما متعارضا مع تنفيذ الآخر ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون منتفيا لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري برفض وقف تنفيذ قرار إلغاء الترخيص السابق منحه لمورثة المدعي عليه الأول للبناء علي الأرض المتنازع عليها إنما صدر في الشق المستعجل من النزاع وعلي ضوء ما استبان لها من ظاهر الأوراق المطروحة عليها ودون قضاء قاطع من شأن موضوع الدعوى في حين أن الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " بعدم تعرض المستأنف عليهم للمستأنف - المدعي عليه الأول - في العين ذاتها قد فصل قطعيا في توافر الشروط التي يتطلبها القانون في دعوى منع التعرض وهي شروط تحققها المحكمة بلوغا لغاية الأمر فيها وقوامها استمرار الحيازة الأصلية دون الحيازة العرضية - باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق ولو بإحالة الدعوى إلي التحقيق - لمن يدعيها هادئة ظاهرة مدة سنة علي الأقل سابقة علي وقوع تعرض ينطوى علي معارضة الحائز في حيازته بحيث لا يبقي بعد الفصل فيها نزاع يتردد بين أطرافها في نطاق موضوعها وممن ثم لا تكفل دعوى منع التعرض الحماية للحق في ذاته ولا يجوز دفعها بالارتكان إلي أصله ولا يقف القاضي بصددها عند ظاهر الأوراق بل يمحص عند الفصل فيها شروط وضع اليد التي تخول رفعها إذ كان ذلك فإن الحكمين المدعي تناقضهما لا يكونان متحدين موضوعا بما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل في التناقض المدعي به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذي تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة أخري منها وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام القضائية النهائية وينعقد لهذه المحكمة الاختصاص بالفصل فيه هو ذلك النزاع الذي يقوم بين حكمين يتحد بينهما الموضوع ويتناقضان بحيث يكون تنفيذ احدهما متعارضا مع تنفيذ الآخر ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون منتفيا لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري برفض وقف تنفيذ قرار إلغاء الترخيص السابق منحه لمورثة المدعي عليه الأول للبناء علي الأرض المتنازع عليها إنما صدر في الشق المستعجل من النزاع وعلي ضوء ما استبان لها من ظاهر الأوراق المطروحة عليها ودون قضاء قاطع من شأن موضوع الدعوى في حين أن الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " بعدم تعرض المستأنف عليهم للمستأنف - المدعي عليه الأول - في العين ذاتها قد فصل قطعيا في توافر الشروط التي يتطلبها القانون في دعوى منع التعرض وهي شروط تحققها المحكمة بلوغا لغاية الأمر فيها وقوامها استمرار الحيازة الأصلية دون الحيازة العرضية - باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق ولو بإحالة الدعوى إلي التحقيق - لمن يدعيها هادئة ظاهرة مدة سنة علي الأقل سابقة علي وقوع تعرض ينطوى علي معارضة الحائز في حيازته بحيث لا يبقي بعد الفصل فيها نزاع يتردد بين أطرافها في نطاق موضوعها وممن ثم لا تكفل دعوى منع التعرض الحماية للحق في ذاته ولا يجوز دفعها بالارتكان إلي أصله ولا يقف القاضي بصددها عند ظاهر الأوراق بل يمحص عند الفصل فيها شروط وضع اليد التي تخول رفعها إذ كان ذلك فإن الحكمين المدعي تناقضهما لا يكونان متحدين موضوعا بما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل في التناقض المدعي به .