⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 186 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2000-11-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - اتصالها بالمحكمة
⚖️ دعوى دستورية - دفع بعدم الدستورية - جديته - عنصراه
⚖️ دعوى دستورية - عدم التصريح باقامتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وانور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين وناصر امام محمد حسن امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1902 لسنة 1998 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم بإلزامهما برد المبالغ التى سددها بالزيادة مقابل بيعهما للشركة التى يمثلها - باعتبارها شركة منشأة طبقا لنظام استثمار المال العربى والأجنبى - مستلزماتها من المنتجات البترولية على أساس الأسعار العالمية دون الأسعار المتفق عليها معها . وإذ قضت تلك المحكمة برفض دعواه، فقد أقام الاستئناف رقم 1758 لسنة 116 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981، فيما تضمنه من محاسبة شركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً صناعيا، عن مسحوباتها من المنتجات البترولية طبقاً للأسعار العالمية، وبادر المدعى بإقامة الدعوى الدستورية قبل أن تقدر محكمة الموضوع جدية الدفع وتصرح له برفعها . وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29 ) من قانونها، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى يبديه خصم أثناء نظر نزاع موضوعى وتقدر المحكمة جديته، لترخص بعدئذ لهذا الخصم - وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر - برفع دعواه الدستورية فى شأن المسائل التى تناولها هذا الدفع . وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده . وحيث إن ما ينعاه أحد الخصوم فى نزاع موضوعى - من مخالفة نص قانونى لقاعدة فى الدستور - يفترض أمرين، أولهما : أن يكون هذا النص لازما للفصل فى ذلك النزاع، فإذا لم يكن متعلقا بالحقوق المدعى بها ومنتجا فى مجال الفصل فيها، فقد منعاه مغزاه، ثانيهما : أن تكون المطاعن الدستورية المدعى بها فى شأن هذا النص لها ما يظاهرها، وهى مايعنى جديتها من وجهة نظر مبدئية . وحيث إنه ولئن كان الفصل فى اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعى من مسائل القانون التى لاترخص فيها، إلا أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة إليه، هو ممايدخل فى نطاق سلطتها التقديرية التى تباشر من خلالها نوعا من التقييم المبدئى لمضمون هذه المطاعن وسلامة أسسها، فإذا لم تقل محكمة الموضوع كلمتها فى شأن جديتها - قبل رفع الدعوى الدستورية - دل ذلك على نفيها تلك الجدية التى يعد تسليمها بها شرطا أوليا لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا . فإذا قام الدليل على أن محكمة الموضوع لم تفصل فى جدية الدفع بعدم الدستورية المثار أمامها ولم تصرح لمن أبداه بإقامة دعواه الدستورية - مثلما هو الحال فى الدعوى الراهنة - فإن هذه الدعوى لاتكون قد اتصلت بالمحكمة وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، وبالتالى يكون الحكم بعدم قبولها متعيناً . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981، فيما تضمنه من زيادة سعر بيع المنتجات البترولية لشركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً صناعياً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا ان ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها مناطها اتصالها بها وفقا للاوضاع المنصوص عليها فى المادة 29 من قانونها وذلك اما باحالة هذه المسائل اليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها واما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى يبديه خصم اثناء نظر نزاع موضوعى وتقدر المحكمة جديته لترخص بعدئذ لهذا الخصم - وخلال اجل لا يجاوز ثلاثة اشهر - برفع دعواه الدستورية فى شأن المسائل التى تناولها هذا الدفع وهذه الاوضاع الاجرائية - سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية او بميعاد رفعها - تعد من النظام العام باعتبارها من الاشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالاجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما ينعاه احد الخصوم فى زاع موضوعى - من مخالفة نص قانونى لقاعدة فى الدستور - يفترض امرين اولهما : ان يكون هذا النص لازما للفصل فى ذلك النزاع فاذا لم يكن متعلقا بالحقوق المدعى بها ومنتجا فى مجال الفصل فيها فقد منعاه مغزاه . ثانيهما : ان تكون المطاعن الدستورية المدعى بها فى شأن هذا شأن هذا النص لها ما يظاهرها وهو ما يعنى جديتها من وجهة نظر مبدئية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ولئن كان الفصل فى اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعى من مسائل القانون التى لا ترخص فيها الا ان تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة اليه هو مما يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية التى تباشر من خلالها نوعا من التقييم المبدئى لمضمون هذه المطاعن وسلامة اسسها فاذا لم تقل محكمة الموضوع كلمتها فى شأن جديتها - قبل رفع الدعوى الدستورية - دل ذلك على نفيها تلك الجدية التى يعد تسليمها بها شرطا اوليا لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا فاذا قام الدليل على ان محكمة الموضوع لم تفصل فى جدية الدفع بعدم الدستورية المثار امامها ولم تصرح لمن ابداه باقامة دعواه تالدستورية - مثلما هو الحال فى الدعوى الراهنة - فان هذه الدعوى لا تكون قد اتصلت بالمحكمة وفقا للاوضاع المنصوص عليها فى قانونها .