⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2001-8-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى فض تناقض الاحكام النهائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية ماهر البحيري و محمد علي سيف الدين و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و علي عوض محمد صالح و حنفي علي جبالي وسعيد مرعي عمرو رئيس هيئة المفوضين وناصر إمام محمد حسن أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد اشترت من المدعى عليه الخامس الشقة المبينة الحدود والمعالم بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/3/1992 إلا أنه قام بإعادة بيع ذات الشقة إلى المدعى عليه السادس، الذى أقام بدوره الدعوى رقم 1389 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب الجيزة ضد البائع، بطلب تسليمه الشقة محل النزاع وقد أنهيت هذه الدعوى صلحاً بينهما، ومن جهة أخرى صدر قرار السيد المستشار المحامى العام لنيابات الجيزة بتاريخ 14/4/1998 بتمكين المدعية من حيازة ذات الشقة ومنع تعرض المدعى عليه السادس لها، وقد تأيد هذا القرار بحكم محكمة الجيزة الابتدائية الصادر فى القضية رقم 2024 لسنة 1998 مستأنف مستعجل الجيزة، إلا أن قاضى التنفيذ أمر بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1389 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب الجيزة . وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضاً بين الحكمين سالفى الذكر بما يتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقامت الدعوى الماثلة طالبة فض هذا التناقض . وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة ( 25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان التناقض المدعى به واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معا، لما كان ذلك وكان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمة واحدة هى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، فإنه لايستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو - علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدي جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادرا من جهة قضائية أخري وأن يكونا قد تعامدا علي محل واحد وحسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي فإذا كان التناقض المدعي به واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولي المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معا لما كان ذلك وكان التناقض المدعي به واقعا بين حكمين صادرين من محكمة واحدة هي محكمة جنوب الجيزة الابتدائية فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة .