⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 11 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2000-10-8 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - المصلحة الشخصية المباشرة - مناطها - عنصراها
⚖️ دعوى دستورية - مصلحة - انتفاؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحمن نصير وعبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين وناصر امام محمد حسن امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم 2092 لسنة 1989 مدنى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً إلزامه بصفته رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صحية للاستثمار وتوظيف الأموال بأن يؤدى له قيمة المكافآت الشهرية المستحقة له عن عمله كمراقب حسابات للشركة المذكورة فى المدة من 8/8/1988 إلى 18/1/1989 ومقدارهاسبعمائة وخمسون جنيهاً . وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية القانون رقم 146 سنة 1988 المشار إليه على سند من أنه قد صدر معيبا من حيث الشكل ، إذ نشر بالجريدة الرسمية فى 9/6/1988 دون نشر مذكرته الإيضاحية وتقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب ، كما أنه قد لحقه عوار موضوعى فى العديد من نصوصه وأخصها المواد 1و16و18و21و22 لمخالفتها المواد 2و8و40و29و32و187من الدستور . وبعد تقدير محكمة الموضوع جدية الدفع ، صرحت للمدعي بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة . وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها فى شأن هذه الخصومة ، فلاتفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى . ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين : - أولهما : أن يقيم المدعى - وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق به ، سواء أكان هذا الضرر الذى يتهدده وشيكاً ، أم كان قد وقع فعلا . ويتعين دوما أن يكون هذا الضرر مباشرا ، منفصلا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور ، مستقلا بالعناصر التى يقوم عليها ، ممكنا تصوره ، ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره . ثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائدا إلى النص المطعون فيه ، وليس ضررا متوهما أو منتحلا أو مجهلا ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لايعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة . ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها . وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكانت الدعوى الموضوعية تتعلق بمطالبة المدعى عليه الأخير بقيمة المكافأت المستحقة له عن عمله كمراقب حسابات لشركة صحية لتوظيف الأموال. والتى تلتزم بأداء ماقد يثبت فى ذمتها من هذه المكافأت مقابل ما أداه لها من أعمال وهو التزام ليس له من صلة بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المطعون بعدم دستوريته والذى ينظم إجراءات تأسيس الشركات التى تعمل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها ، ويحدد ضوابط مباشرة نشاطها حماية للمتعاملين معها ، ويبين كيفية توفيق أوضاعها لتباشر هذا النشاط طبقاً للأحكام الواردة به ، ومن ثم فإن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية القانون المطعون عليه أو بعض نصوصه - بفرض صحة المطاعن الموجهة إليه - لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعى ، لتغدو مصلحة المدعى فى الطعن عليه منتفية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ؛ وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المواد 1، 16، 18، 21، 24، 25 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا ان تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها فى شأن هذه الخصومة فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين أولهما : ان يقيم المدعى - وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص المطعون عليه - الدليل على ان ضررا واقعيا قد لحق به سواء اكان هذا الضرر الذى يتهدده وشيكا ام كان قد وقع فعلا ويتعين دوما ان يكون هذا الضرر مباشرا منفصلا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور مستقلا بالعناصر التى يقوم عليها ممكنا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لاثاره . ثايهما : ان يكون هذا الضرر عائدا الى النص قد طبق اصلا على من ادعى مخالفته للدستور او كان من غير المخاطبين باحكامه او كان الاخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود اليه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ذلك ان ابطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى اية فائدة عملية يمكن ان يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الدعوى الموضوعية تتعلق بمطالبة المدعى عليه الاخير بقيمة المكافات المستحقة له عن عمله كمراقب حسابات لشركة صحية لتوظيف الاموال والتى تلتزم باداء ما قد يثبت فى ذمتها من هذه المكافات مقابل ما اداه لها من اعمال وهو التزام ليس له من صلة باحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المطعون بعدم دستوريته والذى ينظم اجراءات تاسيس الشركات التى تعمل فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها ويحدد ضوابط مباشرة نشاطها حماية للمتعاملين معها ويبين كيفية توفيق اوضاعها لتباشر هذا النشاط طبقا للاحكام الواردة به ومن ثم فان قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية القانون المطعون عليه او بعض نصوصه - بفرض صحة المطاعن الموجهة اليه - لن يكون ذا اثر على النزاع الموضوعى لتغدو مصلحة المدعى فى الطعن عليه منتفية .