الطعن رقم 63 لسنة 19 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1998-9-5
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية - ترك الخصومة .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - ترك الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على سيف الدين وعبد الوهاب عبد الرزاق حسن رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الحاضر عن المدعى أقر بمحضر الجلسة بتركه الخصومة فى الدعوى، وأودع سند وكالة موثقا يبيحه هذا الإقرار؛ كما قرر الحاضرون عن المدعى عليهم بعدم ممانعتهم فى ترك المدعى للخصومة؛ ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، وذلك عملا بأحكام المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ والمادتين 141، 142 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة؛ وألزمته المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين وبسقوط المادتين 131، 132 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الصادر بقرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحاضر عن المدعى أقر بمحضر الجلسة بتركه الخصومة فى الدعوى ، وأودع سند وكالة موثقا يبيحه هذا الإقرار ، كما قرر الحاضرون عن المدعى عليهم بعدم ممانعتهم فى ترك المدعى للخصومة ، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك ، وذلك عملا بأحكام المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمادتين 141 ، 142 من قانون المرافعات .