⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 18 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1998-9-5 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية - طريق الدعوى الأصلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - استبعاد الدعوى الاصلية المباشرة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
⚖️ دعوى دستورية - نطاقها - دفع بعدم الدستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية سامى فرج يوسف وعبد الحميد فياض وماهر البحرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 302 لسنة 1991 أمام الدائرة المدنية بمحكمة بورسعيد الابتدائية ضد وزير المالية بصفته وآخر طالبا الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 10ر64689 جنيه طلبت الجهة الإدارية منه سداده كرسم على مشمول الشهادة الجمركية رقم 549 استنادا إلى أن جميع أصناف النجف المستورد تخضع للضرائب والرسوم الجمركية أيا كانت المادة المصنوعة منها . وإذ قضت محكمة أول درجة برفض دعوى المدعي، فقد طعن استئنافيا فى حكمها حيث قيد برقم 215 لسنة 34 قضائية مدنى بور سعيد أمام محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد، طالبا القضاء له مجددا بالطلبات الموضوعية عينها التي سبق أن أبداها أمام محكمة أول درجة . وأثناء نظر استئنافه دفع المدعى بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وقرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية دفعه، فصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة . وحيث إن المدعى دفع بجلسة 1/8/1998 أمام هذه المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا . وحيث إن هذا الدفع مردود بأن قانون المحكمة الدستورية العليا قد نظم بالمادتين 27 و29 منه الطرائق التى لاتقبل الدعوى الدستورية إلا بولوجها، فتخول أولاهما المحكمة الدستورية العليا - حين يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصها نص فى قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليها - أن تحكم بعدم دستوريته بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية . وعملا بثانيتهما يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا أى نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا تراءى لها مخالفته للدستور . ولها كذلك أن ترخص للخصم الذى دفع أمامها بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت الدلائل على جدية دفعه، أن يقيم دعواه الدستورية خلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر . وبذلك يكون قانون المحكمة الدستورية العليا قد استبعد بدلالة هاتين المادتين، الطعون المباشرة التى تقدم إليها عن طريق الدعوى الأصلية، التى لاتتصل المسألة الدستورية التى تطرحها بأية منازعة موضوعية، بل تستقل تماما عنها، مبتغية بذلك إبطال النصوص التشريعية المطعون عليها إبطالا مجرداً . وحيث إن من المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها، يتحدد بمضمون الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيها جديته . متي كان ذلك، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وقرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983، فصرحت له برفع الدعوى الدستورية فى هذا النطاق، فإن موضوع الدعوى الماثلة يتحدد بالفصل فى دستورية هذين القرارين دون سواهما، ولايمتد إلى نص الفقرة الثانية من المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1977 الذى لم يشمله دفع المدعى ولاتصريح محكمة الموضوع . وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة - محدداً نطاقها على ماتقدم - هى عينها التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 7 فبراير سنة 1998 فى القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية << دستورية >> المنشور بالجريدة الرسمية فى 19 فبراير سنة 1998 والذى يقضى فى منطوقه << بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى >> . وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لايقبل تأويلا ولاتعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم باتت الخصومة فى شأن القرارين المطعون فيهما منتهية، فلارجعة إليها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 16 من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1977، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وقرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون المحكمة الدستورية العليا قد نظم بالمادتين 27 ، 29 منه الطرائق التى لا تقبل الدعوى الدستورية إلا بولوجها ، فتخول أولاهما المحكمة الدستورية العليا - حين يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصها نص فى قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليها - أن تحكم بعدم دستورية بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية . وعملا بثانيتهما يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا أى نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا تراءى لها مخالفته للدستور . ولها كذلك أن ترخص للخصم الذى دفع أمامها بعدم دستورية نص تشريعى ،وقدرت الدلائل على جدية دفعه ، أن يقيم دعواه الدستورية خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر . وبذلك يكون قانون المحكمة الدستورية العليا قد أستبعد بدلالة هاتين المادتين ، الطعون المباشرة التى تقدم إليها عن طريق الدعوى الأصلية ، التى لا تتصل المسألة الدستورية التى تطرحها بأية منازعة موضوعية ، بل تستقل تماما عنها ، مبتغية بذلك إبطال النصوص التشريعية المطعون عليها إبطالا مجردا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها ، يتحدد بمضمون الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى تقدرها جديته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة - محددا نطاقها على ما تقدم - هى عينها التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 7 فبراير سنة 1998 فى القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية فى 19 فبراير سنة 1998 والذى يقضى فى منطوقة بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ،وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامها بأثر رجعى وإذ كان الحكم قولا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت ، ومن ثم باتت الخصومة فى شأن القرارين المطعون فيهما منتهية ، فلا رجعة إليها .