⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 312 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1969-6-25 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قيد الاستئناف
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الاعلان فى الادارة
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ رفع الدعوى
⚖️ صحيفة الدعوى
⚖️ تمثيل الشركة أمام القضاء
⚖️ ميعاد استئناف الاحكام فى الدعوى العمالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف رقم 792 سنة 18 ق بالنسبة لطلب التعويض مستندا فى ذلك الى ان الحكم الابتدائى صدر بتاريخ 27/11/1962 ولم يستانفه الطاعن الا بتاريخ 25/12/1962 مع ان ميعاد الاستئناف بالنسبة لطلب التعويض هو عشرة ايام طبقا للمادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وهو من الحكم خطا ومخالفة للقانون وقصور فى التسبيب من وجوه " اولها " ان الاصل فى الدعاوى العمالية التى ترفع بالتطبيق لاحكام القانون رقم 91/1959 انها تنظر على وجه السرعة طبقا لحكم المادة السابعة من القانون المذكور وبصدور القانون على وجه السرعة وتلك تنظر على الوجه المعتاد واصبح ميعاد استئناف الاحكام الصادرة فيهما واحدا هو ستون يوما من تاريخ النطق بالحكم لا يغير من ذلك ما جرت به المادة 402 مرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 من ان ميعاد الاستئناف ستون يوما من تاريخ النطق بالحكم لا يغير من ذلك ما جرت به المادة 402 مرافعات معدلة بالقانون 100 لسنة 1962 من ان ميعاد الاستئناف ستون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ولان المراد بالاستثناء الوارد بعجز هذه المادة انما هى الحالات التى افرد لها المشرع مواعيد خاصة فى حين ان الميعاد المحدد بالمادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ليس ميعادا خاصا وانما هو مجرد ترديد للقاعدة العامة التى توجب الفصل فى دعاوى العمل على وجه السرعة و " ثانيها " ان طلبات الطاعن جميعا مؤسسة على سبب واحد هو عقد العمل بذلك وحدة غير قابلة للانقسام يصدر فيها حكم واحد ويرفع عنها استئناف واحد لا يتاتى ان تختلف المواعيد فيه باختلاف الطلبات واذ كان من بين طلبات الطاعن ما يخرج عن نطاق التعويض وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف بالنسبة لها لرفعه فى الميعاد فان مقتضى ذلك هو قبول الاستئناف بالنسبة لطلب التعويض ايضا حتى لا يكون للاستئناف الواحد ميعادان مختلفان و " ثالثها " ان الطاعن كان قد تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف بان رئيس مجلس ادارة الشركة المطعون عليها الاولى وهو ممثلها القانونى كان قد توفى بتاريخ 7/12/1962 وان وفاته تعتبر قوة قاهرة تمنع الطاعن من رفع الاستئناف عليها قبل ان يعين من يخلفه فيقف بذلك ميعاد الاستئناف طبقا للمادتين 294 ، 382 من قانون المرافعات ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى وهو ما يشوبه بالقصور و " رابعها " ان الحكم المطعون فيه اعتبر دعوى الطاعن بالتعويض مؤسسة على المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 فى حين ان العلاقة التى تربط الطاعن بالشركة التى كان يعمل مستشارا لها لم تكن علاقة وظيفية بالمعنى المعتاد وانما كانت علاقة قانونية للطوائف الخارجة عن نطاق نصوص قانون العمل كما ان دعوى الطاعن وقد رفعت الى المحكمة الابتدائية بعريضة مستقلة فانها تعتبر منبتة الصلة باجراءات طلب وقف تنفيذ قرار الفصل وبذلك يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها هو ستون يوما لا عشرة ايام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به من قضاء محكمة النقض - أن ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فيها - و هو عشرة أيام - إنما قصد به خصوص الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع المنصوص عليها فى هذه المادة و ما عداها باق على حاله و تلتزم فى الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية مديرها باعتبارها الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 12 من قانون المرافعات - الملغى - لا تستلزم تسليم صورة ورقة الإعلان لجهة الإدارة فى ذات اليوم الذى يتوجه فيه المحضر إلى موطن الشخص المطلوب إعلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مجرد تكليف المعلن إليه بالحضور أمام محكمة الإستئناف العالى بالإسكندرية فيه البيان الكافى للمحكمة المطلوب حضوره أمامها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مؤدى نصوص المواد 1/405 و 71 و 2/75 من قانون المرافعات الملغى - المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - أن المشرع لم يربط بين واقعة أداء رسم الإستئناف كاملا و بين تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب لقيده فى السجل الخاص و إنما يعول فى ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يترتب على عدم قيد الإستئناف فى نفس اليوم الذى قدمت فييه صحيفته إلى قلم الكتاب لتقدير الرسم عليها أى أثر فإنه لا يكون ققد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
عقد العمل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يتحقق إلا بتوافر أمرين هما تبعية العامل لرب العمل و تقاضيه أجرا على عمله .