⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 117 لسنة 18 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1998-8-1 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية - حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
⚖️ دعوى دستورية - المصلحة الشخصية المباشرة - ضرر - انتفاء المصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية سامى فرج يوسف وعبد الحميد فياض وماهر البحرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الدخيلة، فى قضية الجنحة رقم 531 لسنة 1996برج العرب؛ بوصف أنه أنتج شيئا من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات على النحو المبين بالأوراق؛ وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 فى شأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها؛ والمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش. وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 -المشار إليه- وبعد تقدير محكمة الموضوع لجدية دفعه، صرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 -المطعون عليها- تنص على أن: << لاتطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون >> .وتجيز المادة 55 من قانون العقوبات للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة - عند توافر الشروط والظروف المنصوص عليها فيها .ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة بالمادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 - المشار إليه - فيما تضمنته من امتناع الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة عند الحكم بها عملا بالمادة الثانية من القانون ذاته. وحيث إن هذه المسألة الدستورية هى عينها التى سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الخامس عشر من نوفمبر سنة 1997 فى القضية رقم 124 لسنة 18 قضائية << دستورية >> والمنشور بالجريدة الرسمية فى 27/11/1997، والقاضى فى منطوقه << بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941....>> .وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية؛ فلا رجعة إليها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس وذلك لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المسألة الدستورية هي عينها التي سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في الخامس عشر من نوفمبر سنة 1997 في القضية رقم 124 لسنة 18 قضائية " دستورية " والمنشور بالجريدة الرسمية في 27/11/1977، والقاضي في منطوقة " بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 " وإذا كان هذا الحكم قولا فضلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت ، ومن ثم باتت الخصومة في شأن النص المطعون فيه منتهية فلا رجعة إليها.