⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 2 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1983-6-25 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: الدعـــوى الدستـــوريـــة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة وحضور محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس أعضاء ومحمد ابراهيم أبو العنين المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة . حيث إن هيئة المفوضين دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد الذى حددته محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى حكمها الصادر فى 14 اكتوبر سنة 1979 فى الدعوى رقم 1435 لسنة 1979 مدنى كلى جنوب القاهرة. وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على ان "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى: (أ).... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام أحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى, وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لايجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر كأن لم يكن". ومؤدى هذا النص –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين المعياد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته، ولاتقبل إلا إذا رفعت الدعوى خلال الاجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لايجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع –التى أثير أمامها الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964- قد حددت للمدعى فى حكمها الصادر فى 14 أكتوبر سنة 1979 أجلاً لرفع دعواه الدستورية غايته 16 ديسمبر سنة 1979، فلم يرفع دعواه إلى هذه المحكمة إلا فى 25 نوفمبر سنة 1980، أى بعد هذا التاريخ، ومن ثم تكون دعواه قد أقيمت بعد الأجل المحدد لرفعها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة [ب] من المادة [29] من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية الوقانين و اللوائح على الوجه التالى: [أ] ...... [ب] إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى. و حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن. و مؤدى هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه إعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته، و لا تقبل إلا إذا رفعت الدعوى خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. و هذه الأوضاع الإجرائية. سواء ما إتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام بإعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها و فى الموعد الذى حدده.