الطعن رقم 1 لسنة 1 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1980-3-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تفسيــر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دستور
⚖️ دستور
⚖️ المحكمة الدستورية العليا
⚖️ المحكمة الدستورية العليا -ولايتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وحضور على أحمد كامل وفاروق محمود سيف النصر وياقوت عبد الهادى العشماوى ومحمدة فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ومحمود حسن حسين أعضاء ومحمد كمال محفوظ المفوض وسيد عبد البارى ابراهيم أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الطلب ينصب على تفسير نص المادة 99 من الدستور الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971. وحيث إن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمعمول به اعتبارا من 21 من سبتمبر سنة 1979 إذ نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور..." فإن مؤدى ذلك أن ولاية هذه المحكمة لاتمتد إلى تفسير نصوص الدستور الذى لم يصدر من أى من هاتين السلطتين وإنما أعلنته وقبلته ومنحته لأنفسها جماهير شعب مصر طبقا لما جاء فى وثيقة اعلانه، وهو مايتعين معه عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب بتفسير نص المادة 99 من الدستور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 و المعمول به إعتباراً من 21 سبتمبر سنة 1979 على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية و القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور ......" و مؤدى ذلك أن ولاية هذه المحكمة لا تمتد إلى تفسير نصوص الدستور الذى لم يصدر من أى من هاتين السلطتين و إنما أعلنته و قبلته و منحته لأنفسها جماهير شعب مصر طبقاً لما جاء فى وثيقة إعلانه، و هو ما يتعين معه عدم قبول الطلب.