⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 287 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1969-11-26 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزام هيئة التأمينات بمعاش العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا وسليم راشد ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى فى خصوص طلب القيمة الاستبدالية للمعاش الشهرى المطلوب مستندا فى ذلك الى ان المعاش والقيمة الاستبدالية لا يدخلان فى مدلول عبارة " النفقات والتعويض " الواردة فى المادة 79/2 من القانون رقم 92سنة 1959 والمكافاة المنصوص عليها فى المادة 71 مكررا (أ) وانه ليس فى قانون التامينات الاجتماعية ما يلزم صاحب العمل باداء المعاش الشهرى للعامل او بدفع قيمته الاستبدالية للهيئة وانه لا يسوغ عقلا تعدد الجزاءات التى تفرض على رب العمل وهذا من الحكم خطا ومخالفة للقانون اذ المستفاد من نصوص المواد 79 ، 76 ، 73 من القانون رقم 92 سنة 1959 ان للهيئة الحق فى الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تاخيرها بواقع 6% سنويا وبمبلغ اضافى يوازى مقدار الاشتراكات المستحقة خلال مدة التخلف وبجميع ما تكلفته من نفقات وتعويض قبل من لم يقم رب العمل بالاشتراك عنه وهى جزاءات يمكن توقيعها جميعا على رب العمل المخالف وعلى ذلك فانه يكون من حق الهيئة فضلا عن الحصول على الاشتراكات ان تحصل على النفقة والتعويض ايا كانت صورتها والمعاش هو نوع من التعويض المقسط يقرره الشارع للعامل او ورثته فى بعض الاحوال فاذا دفعته الهيئة فانه يكون لها تقديره والرجوع او ورثته فى بعض الاحوال فاذا دفعته الهيئة فانه يكون لها تقديره والرجوع بقيمته الاستبدالية على رب العمل بوصفه تعويضا او نفقة تكلفت بهما .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 18 ، 78 ، 34 ، 73 من القانون رقم 92 لسنة 1959 و المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 التى حلت محل المادة 76 من القانون 92 لسنة 1959 ، أن المشرع ألزم الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأداء المعاش الشهرى المنصوص عليه فى المادة 1/34 إلى مستحقيه بعد وفاة العامل و هى لا تلزم بأدائه كاملا إلا إذا كان صاحب العمل قد إشترك عن العامل المتوفى فى هذا التأمين ، فإذا لم يكن قد إشترك فيه ، فإن إلتزام الهيئة بالمعاش يكون على أساس الحد الأدنى للأجور بصريح نص الفقرة الأولى من المادة 79 من القانون المذكور ، و أن المشرع قد حصر إلتزامات صاحب العمل فى الإشتراك عن عماله لدى الهيئة و بأداء هذه الإشتراكات إليها فى مواعيدها . و قد فرض المشرع هذه الإلتزامات على صاحب العمل بإعتبارها أقساط تأمين يدفعها إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية مقابل إلتزامها بترتيب معاش لخلف العامل المتوفى . و لما كان من المقرر أنه ليس للمؤمن أن يرجع على المستأمن بقيمة التأمين الذى يدفعه للمستفيد فإنه لا يكون للهيئة العامة للتأمينات أن ترجع على صاحب العمل بالمعاش أو بقيمته الإستبدالية . و لا يؤثر فى ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 79 من أن للهيئة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع ما تكلفته من نفقات و تعويض ، ذلك أن المعاش لا يعد من قبيل النفقة أو التعويض لأن الوفاء به إنما هو تنفيذ لإلتزام قرره القانون .