الطعن رقم 4 لسنة 19 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1998-3-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تنازع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور سامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى صدر لصالحه حكم فى الدعوى رقم 1833 لسنة 1994 مدنى كلى طنطا بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 14/11/1987؛ وتسليم العين المؤجرة؛ وحصل على شهادة تفيد عدم استئنافه فى الميعاد، وقام بتنفيذه. بيد أن ذلك الحكم قُضى بإلغائه وبرفض الدعوى فى الاستئنافين رقمى 278 و 432 لسنة 45 قضائية استئناف طنطا. استشكل المدعى فى تنفيذ الحكم الاستئنافى بالإشكال رقم 307 لسنة 1996 مستعجل الجيزة. وبتاريخ 6/3/1996 قضت محكمة التنفيذ بوقف تنفيذه؛ وأصبح حكمها نهائيا. ثم إن المالكة الجديدة لعين النزاع، أقامت الاشكال رقم 84 لسنة 1996 قسم ثانى طنطا؛ كما أقام المدعى الإشكال رقم 195 لسنة 1996 قسم ثانى طنطا. وبتاريخ 31/12/1996 قضت محكمة التنفيذ برفض الإشكالين والاستمرار فى تنفيذ الحكم الاستئنافى ذاته؛ وأصبح حكمها نهائيا بتأييده بالحكم الصادر بتاريخ 31/5/1997 من محكمة طنطا الابتدائية فى الاستئنافين رقمى 14 و 53 لسنة 1996 مستأنف مستعجل طنطا. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه، وفقا للبند "ثالثا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين؛ حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا. فإذا كان واقعا بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة؛ فإن هذه الجهة دون غيرها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها أمامها. متى كان ذلك؛ وكان المدعى بتناقضه حكمين وقتيين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هى القضاء العادى؛ فإن التناقض المعنى بقانون المحكمة الدستورية العليا لايقوم بهما؛ متعينا من ثم القضاء بعدم قبول الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه ، وفقاً للبند " ثالثاً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين ، حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقض بحيث يتعذر تنفيذهما معا فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة دون غيرها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها أمامها .