⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 17 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1996-9-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى تنازع الاختصاص " مناط قبولها "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريع - المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - اختصاص
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - مناط قبولها - التنازع الايجابى
⚖️ قرار ادارى - تعريفه
⚖️ منازعات ادارية - مجلس الدولة - ولايته - استثناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص طبقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحدتهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها . متى كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الزقازيق الابتدائية قد قضت بجلسة 26 أكتوبر سنة 1993 بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، فإن مناط التنازع السلبى فى الاختصاص يكون متوافراً ، وينعقد فضه إلى المحكمة الدستورية العليا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار المطعون فيه فى الدعوى الموضوعية ، إستجمع أركان القرار الإدارى ، إذ يتمحض إفصاحاً به من جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح لإحداث أثر قانونى ممكن وجائز قانوناً ، إبتغاء مصلحة عامة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مجلس الدولة ، وإن غدا وفقاً لنص المادة 172 من الدستور ، قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية ، وكان القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد ردد هذا الأصل بنص مادته العاشرة ، إلا أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن عموم هذه الولاية وإنبساطها على المنازعات الإدارية بمختلف أشكالها وتعدد صورها ، لا يعنى غل يد المشرع عن إسناد الفصل فى بعضها إلى جهات أخرى ، على أن يكون ذلك إستثناء من الأصل العام وبالقدر وفى الحدود التى يقتضيها الصالح العام ، وفى إطار التفويض المخول للمشرع بنص المادة 167 من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية وإختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المواد 57 و 58 و 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، قد عهدت إلى اللجان المنصوص عليها فيه فحص التقارير التى قدمتها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى التى عاينتها ، وإتخاذ ما تراه بصددها ، على أن تعلن قرارات هذه اللجان إلى ذوى الشأن فيها ، مع تخويلهم حق الطعن عليها أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون ، وهى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ، وكانت الطبيعة الإدارية لهذه المنازعة ، لا تحول ــ على ضوء ما تقدم ــ دون إسناد الفصل فيها إلى جهة القضاء العادى ، إستثناء من أصل خضوعها لولاية مجلس الدولة ، وبالقدر وفى الحدود التى إقتضاها الصالح العام ، فإن إختصاص الفصل فى موضوع النزاع ، ينعقد لجهة القضاء العادى دون غيرها .