⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 18 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1998-5-9 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تنازع الاختصاص الايجابى - عدم ارفاق الاوراق - منازعة ادارية - تحضير
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص الايجابى - مناط قبولها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور سامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 1/10/1963، صدر قرار رئيس المجلس التنفيذى رقم 2344 لسنة 1963، بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة فندق سياحى على الحديقة وقطعة الأرض المقام عليها منزل ورثة باسيلى بشارة اندراوس بالأقصر. وبعد الاستيلاء على الأرض المشار إليها تم تسليمها إلى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، فأقام المدعى عليهم العشرة الأول الدعاوى أرقام 5053 و 5362 و 5387 و 6716 لسنة 1978 مدنى كلى جنوب القاهرة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب تعويضهم عن هذا الاستيلاء بعد أن سقط مفعول القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة لعقار النزاع، وذلك عملا بالمادتين 9 و 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة - المعمول به آنئذ - اللتين تتطلبان توقيع أصحاب الحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة لنقل ملكيتها للمنفعة العامة ؛ فإذا تعذر الحصول على توقيعاتهم على هذه النماذج، صدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ؛ على أن تودع النماذج أو القرار مكتب الشهر العقارى المختص خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار تقرير المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ؛ وإلا سقط مفعول هذا القرار فى شأن العقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها. وبجلسة 31/12/1985 قضت المحكمة المذكورة بتعويض المدعين فى تلك الدعاوى بمبلغ 440ر1091444 جنيها . وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 15/2/1995 فى قضايا الاستئناف المنضمة إلى بعضها أرقام 414 و 487 و 542 لسنة 103 قضائية و 3196 و 4035 و 5423 و 10600 لسنة 9 قضائية، فطعنت عليه بالنقض الشركة المدعية، وقيد طعنها برقم 4376 لسنة 65 قضائية، ولم يفصل فيه بعد. وإذ كان ما تقدم، وكان المدعى عليهم الخمسة الأول قد أقاموا كذلك الدعوى رقم 2297 لسنة 1989 مدنى كلى الأقصر طالبين الحكم بسقوط القرار رقم 2344 لسنة 1963 الصادر بتقرير صفة النفع العام للمشروع، قولا منهم بأن هذا القرار صار معدوما لعدم إيداع النماذج أو إيداع قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى المختص خلال المدة المحددة قانونا ؛ وكانت محكمة الأقصر الابتدائية قد قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر هذه الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا للفصل فيها . وقد قيدت بجدولها - بعد إحالتها إليها - برقم 1224 لسنة 1 قضائية حيث تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها ؛ وكانت الشركة المدعية قد ارتات أن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى، فقد أقامت الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع. وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى - وفقا للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون هذه المحكمة، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولاتتخلى إحداهما عن نظرها. وحيث إن الشركة المدعية لم ترفق بطلبها تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الماثل - وعملا بنص المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا - مايدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو أنها مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن تنازعا إيجابيا على الاختصاص مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، قائم بين جهتى القضاء العادى والإدارى. ولاينال مما تقدم، إرفاق المدعية بطلبها فض التنازع على الاختصاص، مايدل على أن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى تتولى تحضير الدعوى رقم 1224 لسنة 1 قضائية، ذلك أن المنازعة الإدارية - وعملا بنص المادتين 27 و 28 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - لاتُطْرح على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة، بما يحيط بوقائعها، ويستظهر ماغمض من مسائلها، ويستكمل بالتحقيق مانقص منها، ويكفل كذلك لحقوق الدفاع فرصها. وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى، أن تعد تقريرا مشتملا على الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع، ورأيها مسببا فيها، ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخا معينا لنظرها. وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المنازعة الإدارية لاتعتبر أثناء تحضيرها، معروضة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها، فإن افتراض صدور قضاء عنها فى شأن اختصاصها بنظرها - صريحا كان أم ضمنيا - يعتبر لغوا . ولايتصور بالتالى أن يكون النزاع الموضوعى الماثل مرددا بين جهتين قضائيتين مختلفتين كان لكل منهما فيه قضاء باختصاصها بنظره. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى ـ وفقاً للبند " ثانيا " من المادة 25 من قانون هذه المحكمة ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشركة المدعية لم ترفق بطلبها تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الماثل ـ وعملاً بنص المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا ـ ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بإختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها أو أنها مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن تنازعا إيجابياً على الاختصاص مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ، قائم بين جهتى القضاء العادى والادارى . ولا ينال مما تقدم ، إرفاق المدعية بطلبها فض التنازع على الاختصاص ، ما يدل على أن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى تتولى تحضير الدعوى رقم 1224 لسنة 1 قضائية ، ذلك أن المنازعة الإدارية ـ وعملاً بنص المادتين 27 و 28 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ـ لا تطرأ على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها ، الا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة ، بما يحيط بوقائعها ، ويستظهر ما غمض من مسائلها ويستمكل بالتحقيق ما نقص منها ويكفل كذلك لحقوق الدفاع فرصها . وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى ، أن تعد تقريرا مشتملاً على الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ، ورأيها مسببا فيها ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخا معينا لنظرها . متى كان ذلك ، وكانت المنازعة الادارية لا تعتبر أثناء تحضيرها وعروضة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها ، فإن افتراض صدور قضاء عنها فى شأن اختصاصها بنظرها ـ صريحا كان أم ضمنيا ـ يعتبر لغواً .