الطعن رقم 17 لسنة 17 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1996-7-6
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تنازع الاختصاص " مناط قبولها "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص - جهة قضائية واحدة
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - مناط قبولها - التنازع الايجابى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور نهاد عبد الحميد خلاف وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى بصفته في الدعوى الماثلة، كان قد أقام بطريق الادعاء المباشر الجنحة رقم 7505 لسنة 93 جنح الأزبكية ضد المدعى عليه متهماً إياه بإفشاء أسرار الشركة التي يمثلها، طالباً عقابه بمقتضى نص المادة 310 من قانون العقوبات، فضلاً عن تعويض مؤقت مقداره 501 جنيهاً. وقد قضت محكمة جنح الأزبكية بجلسة 27/4/1994 بعدم إختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، وقد تأيد هذا الحكم إستئنافياً مما حدا بالشركة إلى الطعن عليه بطريق النقض. وعلى الرغم من هذا الطعن، فقد استأنفت القضية سيرها – في شقها الجنائي- تنفيذاً للحكم النهائي الصادر بعدم الاختصاص المحلي لمحكمة جنح الأزبكية، بأن أحالتها النيابة العامة إلى محكمة جنح مصر الجديدة، فقيدت بجدولها برقم 2581 لسنة 95، الأمر الذي إرتأى معه المدعى أن النزاع أصبح مردداً بين كل من محكمة النقض ومحكمة جنح مصر الجديدة. وهو ما يفتح الباب لصدور أحكام متناقضة بشأنه، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة بطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع باعتبار أن كلتا المحكمتين قد تمسكتا بنظر النزاع. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الإختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 سواء كان إيجابياً أو سلبياً هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين – من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الإختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط إنطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي، هو أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. وترتيباً على ذلك فقد إستقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن التنازع بنوعيه – الإيجابي والسلبي- إذا كان واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها. وحيث إن التنازع الماثل – وبفرض وجوده – لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء في تطبيق أحكام البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محكمة النقض ومحكمة جنح مصر الجديدة، التابعتان كلتاهما لجهة القضاء العادي، فإن الحكم بعدم قبول هذا التنازع، يكون متعيناً. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ــ سواء كان إيجابياً ، أو سلبياً ــ هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها . وشرط إنطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى ، هو أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا . بما مؤداه أنه كلما كان التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كانت هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه ، وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ــ سواء كان إيجابياً ، أو سلبياً ــ هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها . وشرط إنطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى ، هو أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا . بما مؤداه أنه كلما كان التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كانت هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه ، وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .