⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 285 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1969-1-23 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ تقدير قيمة الاطيان
⚖️ بطلان التصرفات - البيع الوقائى
⚖️ اثار عقد البيع - بطلان البيع - البيع الوفائى
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ تقدير قيمة الاطيان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد و على عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنان فى اولها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولان ان محكمة اول درجة ندبت خبيرا لتقدير ثمن الاطيان المبيعة ولتحقيق وضع اليد عليها ثم اعتمدت على هذا التقرير وحده فى اثبات ان الثمن المدفوع لا يتناسب مع الثمن الحقيقى وان الحيازة قد بقيت للبائع وهما القرينتان اللتان استدلت بهما على ان البيع يستر رهنا وانه لذلك يكون باطلا مع ان المادة 339 من القانون المدنى الملغى حين اجازت اثبات اخفاء بيع الوفاء للرهن بكافة طرق الاثبات - خلافا لنصوص العقد - فقد كان ذلك منها استثناء من القواعد العامة لا يجوز التوسع فيها . وعلى ذلك يجب ان تقتصر تلك الأباحة على المحكمة ذاتها فنجرى التحقيق بنفسها ولا تكل هذا الامر الى خبير يسمع الشهود بغير حلف يمين . واذ كانت محكمة اول درجة لم تجر اى تحقيق بنفسها وانما اعتمدت فى قضائها على اقوال الاستئناف ولم تستجب لطلب الطاعنين منها لاجراء التحقيق بنفسها وكانت ايضا قد التفت عن شهادة ادارية تثبت وضع يدهما على الاطيان المبيعة ورفضت طلب ضم قضية ثابت منها ان الثمن غير بخس فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون واخل بحقهما فى الدفاع . ولا يجديه استشهاده فى هذا الخصوص بقضاء سابق لمحكمة النقض يقضى بان للمحكمة ان تعتمد فى اثبات وضع اليد على تحقيق اجراه الخبير واقوال شهود سمعهم دون حلف يمين لان شرط ذلك ان لا تكون عقيدة المحكمة مستمدة من هذا التحقيق وحده بل يكون قد ساهم فى تكوينها عناصر اخرى وان تعرض المحكمة لاقوال الشهود الذين سمعهم الخبير فتذكر اسباب قبولها لشهادة البعض دون البعض الاخر . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان ان القانون لم يجعل الاستعانة بذوى الخبرة طريقا من طرق اثبات وضع اليد او تقدير الثمن لان تحقيق وضع اليد يكون بالبينة والبينة يجب ان تكون فى مجلس القضاء ولان كيفية تقديرا الثمن قد بينهما المشرع فى قوانين الرسوم القضائية والشهر العقارى والاصلاح الزراعى . اما ندب الخبراء فلا يكون الا حيث يستعصى على المحكمة اجراء التحقيق ولما كان تحقيق وضع اليد وتقدير الثمن ممكنا للمحكمة ومع ذلك ندبت خبيرا وكلت اليه الامرين معا فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم المطعون فيه اذ طبق القانون المدنى الملغى على واقعة الدعوى باعتبار ان العقد انعقد فى اول يونية سنة 1949 وقضى بناء على بطلان العقد برفض الدعوى لم يلتفت الى ان وضع يد المشترين فى سنة 1954 اوجد حالة قانونية جديدة قد تكون اجازة لعقد البيع من الطرفين وقد تكون عقد جديد عقد بينهما فى سنة 1954 متضمنا بيعا باتا منجزا رضى فيه البائع بتسليم المبيع ثم حازه المشتريان حيازة هادئة مستمرة مدة تزيد على ست سنوات وهو ما يكسبهما الملكية بوضع اليد واذ لم يعرض الحكم هذا كله وهو فى صدد تكييف عقد فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ويقول الطاعنان انه لا ينال من هذا النعى انهما لم يعرضا دفاعهما هذا امام محكمة الموضوع لانه وقد تعلق بتكييف عقد فقد كان عليها ان تفطن له من تلقاء نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 339 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923 إذ أجازت إثبات أن الشرط الوفائى مقصود به إخفاء رهن عقارى بكافة طرق الإثبات دون التفات إلى نصوص العقد فإن ذلك منها لم يكن إلا تطبيقا للقواعد العامة التى تجيز إثبات الغش بجميع الطرق و منها البينة و القرائن و على ذلك فإن تلك المادة لا تتضمن أى إستثناء تنفرد به عن سائر العقود المنطوية على الغش من حيث طرق الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تستنبط القرائن التى تعتمد عليها فى إثبات الغش من أقوال شهود سمعهم الخبير دون حلف يمين و من المعاينة التى أجراها ذلك الخبير و من المستندات التى قدمها الخصوم إليه دون أن تكون ملزمة بإجراء أى تحقيق بنفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما يجوز إثباته بالبينة يجوز أيضا إثباته بالقرائن و لمحكمة الموضوع حرية إختيار طريق الإثبات الذى تراه موصلا للكشف عن الحقيقة ما دام الإثبات جائزا بجميع الطرق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأسس التى بينتها قوانين الرسوم القضائية و الشهر و الإصلاح الزراعى بشأن تقدير ثمن الأطيان الزراعية قاصرة على تطبيق أحكام تلك القوانين و لا تتعدى ذلك إلى تقدير أسعار المثل فى معاملات الناس .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أساس بطلان البيع الوفائى الذى يستر رهنا هو أنه غير مشروع و من ثم فلا تلحقه الأجازة .