⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 179 لسنة 19 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1998-4-4 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية " حكم . حجيته "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - حكم - حجيتة
⚖️ دعوى دستورية - حكم بعدم الاختصاص - حجيته - انتهاء الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وعبد الرحمن نصير أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان يعمل لدى الجمعية العامة للبترول، وأنهيت خدمته بها اعتبارا من 14/10/1995 لبلوغه سن الستين، وإذ صرفت الجمعية ما يستحقه من مكافأة الميزة الأفضل مقدرة على أساس أجره الأساسى فى 30/6/1985، مضافا إليه متوسط الحافز الذى صرفه عن شهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 1982، وليس على أساس أجره الأخير الذى تقاضاه فعلا قبل إحالته إلى المعاش، فقد أقام ضد المدعى عليهم بصفاتهم، الدعوى رقم 1074 لسنة 1996 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية- دائرة العمال- بطلب الحكم أصليا ببطلان قرار الهيئة المصرية العامة للبترول رقم 19 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 17/9/1985، فيما تضمنه البند ثالثا منه من عدم احتساب مكافأة الميزة الأفضل على أساس أجره الأخير فى 14/10/1995، مع أداء الفروق المالية التى يستحقها، فضلا عن التعويض- واحتياطيا وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لمخالفة البند ثالثا المطعون عليه لأحكام الدستور. وإذ دفع المدعى- أثناء نظر دعواه الموضوعية- بعدم دستورية القرار رقم 19 لسنة 1985 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ 17/9/1985- وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن النزاع الراهن يتعلق بلائحة أقرها مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبترول- منظما بها أوضاع عمالها فيما يتعلق بمرتباتهم وعلاواتهم- ومكافأة الميزة الأفضل التى يستحقونها، وأسس حسابها المدعى مخالفتها للدستور. وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 106 لسنة 18 قضائية "دستورية" الصادر بجلستها المعقودة فى 15/11/1997، والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/1997، كان قد خلص إلى أن هذه اللائحة- وفى مجال تطبيقها على العاملين بالجمعية التعاونية للبترول- لاتعتبر فى مجموع أحكامها تشريعا بالمعنى الموضوعى، ولايدخل الفصل فى دستوريتها بالتالى فى ولايتها. وحيث إن المادة 94 من قانون هذه المحكمة تقضى بأن أحكامها "فى الدعاوى الدستورية"، وكذلك قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة- وكان من المقرر أن النصوص التى أجراها المشرع فى صيغة مطلقة لايجوز تقييدها- ولامحل كذلك لتأويلها انحرافا بها عن معناها- ولا مسخها تشويها لعباراتها- ولا التذرع بالاعمال التحضيرية التى قارنتها لتخصيص ما ورد عاما من ألفاظها- ولا ادعاء أن مقاصد المشرع منها تنقض دلالتها المباشرة- ذلك أن تفسير النصوص القانونية يفترض غموضها وخفاء معانيها- ويقتضى استكناه إرادة المشرع التى لابستها عند إقراره لها تحديدا لمضمونها وأبعادها- وكان قانون هذه المحكمة قد اعتبر أحكامها الصادرة فى الدعاوى الدستورية- وأيا كان مضمونها- ملزمة للدولة بكل أفرعها، وعلى تباين تنظماتها، ومقيدا للناس جميعهم- وكان موضوع الخصومة القضائية، وأبعاد النزاع المردد بين أطرافها، يعتبر كاشفا عن حقيقتها، محددا طبيعتها- متى كان ذلك، فإن مفهوم الدعوى الدستورية التى تمتد إلى الأحكام الصادرة فيها الحجية المطلقة التى تحول بذاتها دون الخوض فيها من جديد- هى التى يدور النزاع فيها حول مسائل دستورية بطبيعتها، كتلك التى أثارها فى الدعوى رقم 106 لسنة 18 قضائية "دستورية" والتى كان موضوعها دائرا حول ما إذا كانت الأسس التى حددتها اللائحة المطعون عليها لتقدير مكافأة الميزة الأفضل التى يستحقها، منافية للدستور أو توافق مجموع نصوصه. وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان قضاء هذه المحكمة فى الدعوى المشار إليها بعدم اختصاصها بنظرها، يقيد جهات القضاء على اختلافها وكذلك الناس جميعهم فضلا عن كل سلطة أيا كان موقعها- وكانت الخصومة الماثلة تطرح المسائل عينها التى سبق حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 106 لسنة 18 قضائية "دستورية" المشار إليها- فإن الحكم باعتبارها منتهية يكون محتوما. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم 19 لسنة 1985 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ 17/9/1985.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 106 لسنة 18 قضائية " دستورية " الصادر بجلستها المعقودة فى 1997/11/15 ، والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1997/11/27 ، كان قد خلص إلى أن اللائحة الصادرة عن مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبترول ــ وفى مجال تطبيقها على العاملين بالجمعية التعاونية للبترول ــ لا تعتبر فى مجموع أحكامها تشريعاً بالمعنى الموضوعى ، ولا يدخل الفصل فى دستوريتها بالتالى فى ولايتها . إن المادة 49 من قانون هذه المحكمة تقضى بأن أحكامها " فى الدعوى الدستورية " ، وكذلك قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، وكان من المقرر أن النصوص التى أجراها المشرع فى صيغة مطلقة لا يجوز تقييدها ، ولا محل كذلك لتأويلها إنحرافاً بها عن معناها ، ولا مسخها تشوبها لعباراتها ، ولا التذرع بالأعمال التحضيرية التى قارنتها لتخصيص ما ورد عاماً من ألفاظها ، ولا إدعاء أن مقاصد المشرع منها تنقض دلالتها المباشرة ، ذلك أن تفسير النصوص القانونية يفترض غموضها وخفاء معانيها ، ويقتضى إستكناه إرادة المشرع التى لابستها عند إقراره لها تحديداً لمضمونها وأبعادها ، وكان قانون هذه المحكمة قد إعتبر أحكامها الصادرة فى الدعاوى الدستورية ــ وأيا كان مضمونها ــ ملزمة للدولة بكل أفرعها ، وعلى تباين تنظيماتها ، ومقيداً للناس جميعهم ، وكان موضوع الخصومة القضائية ، وأبعاد النزاع المردد بين أطرافها ، يعتبر كاشفاً عن حقيقتها ، محدداً طبيعتها ، متى كان ذلك ، فإن مفهوم الدعوى الدستورية التى تمتد إلى الأحكام الصادرة فيها الحجية المطلقة التى تحول بذاتها دون الخوض فيها من جديد ، هى التى يدور النزاع فيها حول مسائل دستورية بطبيعتها ، كتلك التى أثارها فى الدعوى رقم 106 لسنة 18 قضائية " دستورية " والتى كان موضوعها دائراً حول ما إذا كانت الأسس التى حددتها اللائحة المطعون عليها لتقدير مكافأة الميزة الأفضل التى يستحقها ، منافية للدستور أو توافق مجموع نصوصه . وعلى ذلك ، فإن قضاء هذه المحكمة فى الدعوى المشار إليها بعدم إختصاصها بنظرها ، يقيد جهات القضاء على إختلافها ، وكذلك الناس جميعهم فضلاً عن كل سلطة أيا كان موقعها ، وكانت الخصومة الماثلة تطرح المسائل عينها التى سبق حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 106 لسنة 18 قضائية " دستورية " المشار إليها ، فإن الحكم باعتبارها منتهية يكون محتوماً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 106 لسنة 18 قضائية " دستورية " الصادر بجلستها المعقودة فى 1997/11/15 ، والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1997/11/27 ، كان قد خلص إلى أن اللائحة الصادرة عن مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبترول ــ وفى مجال تطبيقها على العاملين بالجمعية التعاونية للبترول ــ لا تعتبر فى مجموع أحكامها تشريعاً بالمعنى الموضوعى ، ولا يدخل الفصل فى دستوريتها بالتالى فى ولايتها . إن المادة 49 من قانون هذه المحكمة تقضى بأن أحكامها " فى الدعوى الدستورية " ، وكذلك قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، وكان من المقرر أن النصوص التى أجراها المشرع فى صيغة مطلقة لا يجوز تقييدها ، ولا محل كذلك لتأويلها إنحرافاً بها عن معناها ، ولا مسخها تشوبها لعباراتها ، ولا التذرع بالأعمال التحضيرية التى قارنتها لتخصيص ما ورد عاماً من ألفاظها ، ولا إدعاء أن مقاصد المشرع منها تنقض دلالتها المباشرة ، ذلك أن تفسير النصوص القانونية يفترض غموضها وخفاء معانيها ، ويقتضى إستكناه إرادة المشرع التى لابستها عند إقراره لها تحديداً لمضمونها وأبعادها ، وكان قانون هذه المحكمة قد إعتبر أحكامها الصادرة فى الدعاوى الدستورية ــ وأيا كان مضمونها ــ ملزمة للدولة بكل أفرعها ، وعلى تباين تنظيماتها ، ومقيداً للناس جميعهم ، وكان موضوع الخصومة القضائية ، وأبعاد النزاع المردد بين أطرافها ، يعتبر كاشفاً عن حقيقتها ، محدداً طبيعتها ، متى كان ذلك ، فإن مفهوم الدعوى الدستورية التى تمتد إلى الأحكام الصادرة فيها الحجية المطلقة التى تحول بذاتها دون الخوض فيها من جديد ، هى التى يدور النزاع فيها حول مسائل دستورية بطبيعتها ، كتلك التى أثارها فى الدعوى رقم 106 لسنة 18 قضائية " دستورية " والتى كان موضوعها دائراً حول ما إذا كانت الأسس التى حددتها اللائحة المطعون عليها لتقدير مكافأة الميزة الأفضل التى يستحقها ، منافية للدستور أو توافق مجموع نصوصه . وعلى ذلك ، فإن قضاء هذه المحكمة فى الدعوى المشار إليها بعدم إختصاصها بنظرها ، يقيد جهات القضاء على إختلافها ، وكذلك الناس جميعهم فضلاً عن كل سلطة أيا كان موقعها ، وكانت الخصومة الماثلة تطرح المسائل عينها التى سبق حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 106 لسنة 18 قضائية " دستورية " المشار إليها ، فإن الحكم باعتبارها منتهية يكون محتوماً .