الطعن رقم 142 لسنة 19 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1998-2-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية " طريق الدعوى الأصلية "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - طريق الدعوى الاصلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور سامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 298 لسنة 1996 أحوال شخصية كلى نجع حمادى ابتغاء القضاء بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر، قولا منها أنه قد تزوج عليها بأخرى، وأنها تطلب الطلاق منه للضررعملا بنص الفقرة الثانية من المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.وبتاريخ 27/3/1997 قضت المحكمة الابتدائية للمدعى عليها الرابعة بطلباتها، فاستأنف المدعى حكمها أمام محكمة استئناف قنا برقم 50 لسنة 16 قضائية. وبجلسة 15/6/1997- المحددة لنظر الاستئناف- دفع المدعى بعدم دستورية النص سالف الذكر؛ فقررت محكمة الاستئناف التأجيل لجلسة 9/8/1997 للمستندات؛ ثم أقام المدعى دعواه الماثلة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 29 من قانونها، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية؛ أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. متى كان ذلك، وكان المدعى قد دفع بجلسة 15 من يونيه سنة 1997 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه؛ وطلب التصريح بإقامة دعواه الدستورية، فأجلت تلك المحكمة استئنافه لجلسة 9 من أغسطس سنة 1997 للمستندات؛ وهو ما يعنى أنها لم تكن قد قدرت بعد جدية الدفع بعدم الدستورية؛ وأنها لم ترخص للمدعى برفع الدعوى الدستورية؛ فإن دعواه الراهنة تكون منطوية من ثم على طعن مباشر بعدم دستورية هذا النص؛ ولا تكون بالتالى قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا؛ متعينا الحكم بعدم قبولها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة؛ وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 29 من قانونها ، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع ، وتقدر هى جديته ، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية ، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور ، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية . متى كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع بجلسة 15 من يونيه سنة 1997 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه ، وطلب التصريح بإقامة دعواه الدستورية ، فاجلت تلك المحكمة إستئنافه لجلسة 9 من أغسطس سنة 1997 للمستندات ، وهو ما يعنى أنها لم تكن قد قدرت بعد جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأنها لم ترخص للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فإن دعواه الراهنة تكون منطوية من ثم على طعن مباشر بعدم دستورية هذا النص ، ولا تكون بالتالى قد إتصلت بالمحكمة الدستورية العليا إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً .