⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 16 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1998-2-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية " ميعاد ـ مهلة جديدة "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - ميعاد - مهلة جديدة - رقابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ولى الدين جلال وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 9 لسنة 36 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء قرارين أصدرهما رئيس الجمهورية تحت رقمى 493 و 494 لسنة 1981، وذلك فيما تضمناه من التحفظ على بعض الأشخاص الذين توافرت بشأنهم دلائل جدية على أنهم أسهموا فى أعمال تهدد الوحدة الوطنية أو تقوض السلام الاجتماعى ، وكذلك إلغاء تراخيص إصدار بعض الصحف والمطبوعات . وقد تضمن قضاء محكمة القضاء الإدارى وقف تنفيذ القرار الأول فى شأن من لم يفرج عنهم وقت صدور حكمها، وبعدم قبول الطعن شكلا فى شأن القرار الثانى لانتفاء المصلحة فيه، إلا أن المحكمة الإدارية العليا - وأثناء نظرها لطعن الحكومة المقيد بجدولها برقم 564 لسنة 28 قضائية عليا - قضت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر موضوعه، باعتباره داخلا فى اختصاص محكمة القيم . وبجلسة 18/6/1994 ، دفع المدعى أمام محكمة القيم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 154 لسنة 1981 بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 باعتباره غير مستند إلى الأحوال التى يجوز فيها لرئيس الجمهورية مباشرة سلطة التشريع . وإذ قدرت هذه المحكمة جدية دفعه ، فقد قررت تأجيل نظر الدعوى المطروحة عليها لجلسة 19/11/1994 مع تكليف المدعى بأن يقدم مايفيد رفع الدعوى الدستورية . وبجلسة 19/11/1994 صمم المدعى على عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا ، فقررت محكمة القيم التأجيل لجلسة 17/12/1994 لتنفيذ القرار السابق . وحيث إن مؤدى البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، وقدرت محكمة الموضوع جديته، حددت لمن أثارالدفع ميعاداً لايجاوز ثلاثة أشهرلرفع دعواه الدستورية ؛ وتعتبر مهلة الأشهرالثلاثة المنصوص عليها في هذا البند، حدا زمنيا نهائيا تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه 0 وإلا اعتبرالدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن؛ وصار ممتنعا كذلك القول باتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها 0 وحيث إن اعتداد المحكمة الدستورية العليا بالمهلة الجديدة التى تضيفها محكمة الموضوع إلى مدة سابقة عليها كانت قد عينتها لرفع الدعوى الدستورية ، مشروط بألايكون الميعاد الأول زائدا على الأشهر الثلاثة التى ضربها قانون المحكمة الدستورية العليا ليقيم المدعى خلالها دعواه الدستورية؛ فإذا جاوزها، فلايتصور أن تتصل به مدة جديدة أيا كان زمنها . وحيث إن المدعى -وعلى ما يبين من محضرجلسة محكمة القيم العليا بتاريخ 18/6/1994 - كان قد دفع أثناءها بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981، وذلك فيما نص عليه من اختصاص محكمة القيم بالفصل فى التظلمات من الإجراءات التى تتخذ وفقا لنص المادة 74 من الدستور ؛ وكانت محكمة الموضوع قد أمهلت المدعى إلى 19/11/1994 ليقيم قبل انتهائها دعواه الدستورية ، فإنها بذلك تكون قد منحته أجلا يجاوز ميعاد الأشهر الثلاثة التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا بصورة آمرة لرفعها . ولايتصل به بالتالى أية مهلة جديدة تكون محكمة الموضوع قد أضافتها إلى المدة الأصلية ، ولو كان المدعى قد أقام دعواه الدستورية خلال المدة الجديدة ، مثلما هو الأمر فى النزاع الراهن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية قراري رئيس الجمهورية رقمي 493 و494 لسنة 1981 وذلك فيما تضمناه من التحفظ على بعض الأشخاص الذين توافرت بشأنهم دلائل جدية على أنهم أسهموا في أعمال تهدد الوحدة الوطنية أو تقوض السلام الإجتماعي، وكذلك إلغاء تراخيص إصدار بعض الصحف والمطبوعات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، وقدرت محكمة الموضوع جديته ، حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية . وتعتبر مهلة الأشهر الثلاث المنصوص عليها فى هذا البند ، حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه . وإلا إعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، وصار ممتنعاً كذلك القول باتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، بما يحول دون مضيها فى نظرها . وإعتداد المحكمة الدستورية العليا بالمهلة الجديدة التى تضيفها محكمة الموضوع إلى مدة سابقة عليها كانت قد عينتها لرفع الدعوى الدستورية ، مشروط بألا يكون الميعاد الأول زائداً على الأشهر الثلاثة التى ضربها قانون المحكمة الدستورية العليا ليقيم المدعى خلالها دعواه الدستورية ، فإذا جاوزها ، فلا يتصور أن تتصل به مدة جديدة أيا كان زمنها .