⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 16 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1995-12-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - ترك الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وأحمد عطية أحمد منسى أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك، وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد 141 ومابعدها، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ماجرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها وتخل عن كافة إجراءاتها، ويترتب عليه- متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه -إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، بما مؤداه وجوب اجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى للخصومة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي في طلب عدم سريان نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد 141 وما بعدها والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وعلى ماجرى به قضاؤها وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها وتخل عن كافة إجراءاتها ويترتب عليه متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه ـ الغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها بما مؤداه وجوب إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة .