⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 17 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1995-12-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - الاعتداد بتاريخ رفعها
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - عدم قبولها
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - مناط قبولها
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص الايجابى - مناط قبولها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض وعدلى محمود منصور أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وأحمد عطية أحمد منسى أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - علي ما يبين من صحيفة الدعوي وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة المعادي للتنمية والتعمير (المدعى عليها الثانية في النزاع الماثل) سبق أن أقامت طلب التحكيم رقم 1707 لسنة 1985 ضد السيد محافظ القاهرة بصفته تأسيساً علي أن رئيس الجمهورية كان قد أصدر القرار رقم 184 لسنة 1983 متضمناً تخصيص قطعة أرض لها بمنطقة البساتين والجبل الشرقي بالمعادي وذلك لتعميرها واستغلالها. إلا أن مأمورية الشهر العقاري بحلوان، أخطرتها بأن السيد محافظ القاهرة تقدم إليها طالباً تسجيل عقد بيع أبرم في شأن جزء من هذه الأرض، بين المحافظه وشركة المعادي للصناعات الهندسية مما حمل شركة المعادي للتنمية والتعمير علي إنكار سريان هذا البيع في حقها أمام هيئة التحكيم وطلب إبطاله، وبجلسة 30 يوليو 1986 قضت هذه الهيئة - فصلاً في الطلب رقم 1707 لسنة 1985 - برفضه تأسيساً علي أن شركة المعادي للتنمية والتعمير تعتبر أجنبية عن العقد المبرم بين محافظة القاهرة وشركة المعادي للصناعات الهندسية، وأن مجرد تخصيص أرض لجهه بذاتها، لاينقل إليها ملكيتها، ولايحول دون بيعها لأخرين. ومن جهة أخرى كانت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، قد أقامت بدورها الدعوي رقم 7116 لسنة 1990 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة، قولاً بأن شركة المعادي للتنمية والتعمير، قد باعتها جزءاً من الأرض السابق تخصيصها لها، إلا إن شركة المعادي للصناعات الهندسية شغلت بمخلفاتها جزءاً منها تدعي أنه يخصها بمقتضي عقد بيع صدر لها من محافظة القاهرة، وأشهر تحت رقم 2162 فى 21/11/1988 مما حملها علي أن تطلب الحكم بعدم نفاذ هذا البيع في حقها، وشطب التسجيل الخاص به، مع تسليمها الأرض موضوع التداعى. وبجلسة 28 مارس 1994، قضت محكمة جنوب القاهرة في الدعوي رقم 7116 لسنة 1990 بعدم نفاذ عقد البيع المشهر تحت رقم 2162 في 21/11/1988 الصادر عن محافظة القاهرة لشركة المعادى للصناعات الهندسية، مع شطب التسجيل الخاص بقطعة الأرض محل هذا العقد. وإذ تراءى لشركة المعادي للصناعات الهندسية، أن ثمة تنازع علي الاختصاص بين حكم محكمة جنوب القاهرة في الدعوى رقم 7116 لسنة 1990، وحكم هيئة التحكيم فى الطلب المقدم إليها تحت رقم 1707 لسنة 1985 المشار إليهما، فقد أقامت دعواها الماثلة لتعيين جهة القضاء المختصة بنظره. وحيث إن من المقرر - وعلى ما جري به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مناط قبول دعوي الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوي عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلي إحداها عن نظرها، أو تتخلي كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلي التنازع الإيجابى، أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلي المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. وهو ماحمل المشرع علي أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن رفع دعوي التنازع علي الاختصاص، مؤداه لزوماً وقف "الدعاوى القائمة المتعلقة به حتي الفصل فيه". ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتي القضاء المدعي بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلي هذه المحكمة. ولا اعتداد بما تكون أى من الجهتين القضائيتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ. متي كان ذلك وكانت إحدى الجهتين القضائيتين قد فصلت بحكم نهائي في الدعوي المطروحة عليها -وقبل رفع الأمر إلي المحكمة الدستورية العليا -مستنفدة بذلك ولايتها تبعاً لخروج الخصومة من يدها، بإصدارها حكماً نهائياً قاطعاً فيها، فإن الفصل في تنازع الاختصاص لا يكون له من محل، بعد أن لم يعد النزاع مردداً بين جهتين قضائيتين مختلفتين، وذلك أياً كان وجه الرأي في شأن وحدة موضوع الدعويين اللتين وقع فى شأنهما هذا التنازع، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانياً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 ليسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى ولا تتخلى إحداها عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها وشرط اطباقه بالنسبة الى التنازع الايجابى ان تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر الى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء اليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها وهو ما حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن رفع دعوى التنازع على الاختصاص مؤداه لزوماً وقف " الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانياً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 ليسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى ولا تتخلى إحداها عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها وشرط اطباقه بالنسبة الى التنازع الايجابى ان تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر الى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء اليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها وهو ما حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن رفع دعوى التنازع على الاختصاص مؤداه لزوماً وقف " الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا ، بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة الى هذه المحكمة ولا اعتداد بما تكون أى من الجهتين القضائيتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تاليه لهذا التاريخ متى كان ذلك وكان ثابتاً أن إحدى الجهتين القضائيتين قد فصلت بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها وقبل رفع الأمر الى المحكمة الدستورية العليا ـ مستنفدة بذلك ولايتها تبعا لخروج الخصومة من يدها بإصدارها حكماً نهائياً قاطعا فيها فإن الفصل فى تنازع الاختصاص لا يكون له من محل بعد أن لم يعد النزاع مرددا بين جهتين قضائيتين مختلفتين وذلك أيا كان وجه الرأى فى شأن وحدة موضوع الدعويين اللتين وقع فى شأنهما هذا التنازع الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا ، بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة الى هذه المحكمة ولا اعتداد بما تكون أى من الجهتين القضائيتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تاليه لهذا التاريخ متى كان ذلك وكان ثابتاً أن إحدى الجهتين القضائيتين قد فصلت بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها وقبل رفع الأمر الى المحكمة الدستورية العليا ـ مستنفدة بذلك ولايتها تبعا لخروج الخصومة من يدها بإصدارها حكماً نهائياً قاطعا فيها فإن الفصل فى تنازع الاختصاص لا يكون له من محل بعد أن لم يعد النزاع مرددا بين جهتين قضائيتين مختلفتين وذلك أيا كان وجه الرأى فى شأن وحدة موضوع الدعويين اللتين وقع فى شأنهما هذا التنازع الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .