الطعن رقم 138 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1969-6-4
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين فى وظائف الشركات المؤممة
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ سلطة مجلس ادارة الشركة المؤممة
⚖️ انحلال العقد - بطلان العقد
⚖️ بطلان العقد - التعويض عن البطلان
⚖️ العاملين بالقطاع العام
⚖️ المسئولية التقصيرية - التعويض عن بطلان العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الاول ان الحكم المطعون فيه اغفل دفاع الطاعن الجوهرى الذى ضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الموضوع والتى بين فيها سبب الدعوى وسندها القانونى من نصوص قانون عقد العمل والقواعد القانونية العامة مما يعيبه بالقصور عملا بنص المادة 349 من قانون المرافعات
وحيث ان حاصل السبب الثانى فى ان الحكم المطعون فيه قضى بالغاء الحكم الابتدائى وبرفض دعوى الطاعن مستندا فى ذلك الى ان محكمة اول درجة قد غيرت سبب الدعوى فاستبدلت قواعد القانون المدنى باحكام قانون عقد العمل مع انها لا تملك هذا التغيير وهو من الحكم الخطا ومخالفة للقانون لان سبب دعوى الطاعن لم يكن احكام قانون عقد العمل وانما سببها هو ان الشركة المطعون عليها فصلته من عمله دون سند واعمال حكم القانون الصحيح على هذا السبب من عمل المحكمة نفسها وهى لا تتقيد فيه بما يورده الخصوم من اسانيد قانونية مختلفة لتاييده .
وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض الدعوى على ان محكمة اول درجة قد استبدلت بسببها الاصلى وهو قانون عقد العمل سببا اخر هو قواعد القانون المدنى وهذا من الحكم خطا فى القانون ومخالفة للثابت فى الاوراق لان الطاعن استند فى دفاعه امام محكمة الموضوع على كل من احكام قانون عقد العمل ونصوص القانون المدنى ولم يستند الى احكام قانون عقد العمل وحدها .
وحيث ان حاصل السبب الرابع ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما انتهى اليه من ان قرار تعيينه فى الشركة المطعون عليها قد وقع باطلا لعدم اقترانه بامتحان مسابقة عامة وهو من الحكم خطا ومخالفة للقانون من وجوه "اولها" ان المادة التاسعة من القانون رقم 265 لسنة 1960 اباحت للمؤسسات اعادة النظر فى القرارات التى تصدرها الشركات التابعة لها فى خلال سبعة ايام فقط والا اعتبر القرار نافذا ومؤسسة مصر التى تتبعها الشركة المطعون عليها لم تعترض على قرار تعيينه فى خلال تلك المدة و "ثانيها" ان القانون رقم 8 لسنة 1961 قد اجاز فى المادة الاولى منه شغل الوظائف الخالية او التى تخلو فى وزارات الحكومة ومصالحها وفى الهيئات والمؤسسات العامة فى خلال سنتين من تاريخ العمل به دون اجراء امتحان المسابقة المنصوص عليه فى القانون رقم 113 لسنة 1958 وقد عين الطاعن فى خلال هذه الفترة فلا يلزمه اداء امتحان مسابقة "وثالثها" ان لمجلس ادارة الشركة الاعفاء من الامتحان بقرار مسبب ولم يقم الدليل على عدم تسبيب قرار تعيين الطاعن فى وظيفته .
وحيث ان حاصل السبب الخامس انه مع افتراض ان قرار تعيين الطاعن قد وقع باطلا فان اساس هذا البطلان انما هو خطا الشركة التى عينته وقد اصابه من هذا الخطا ضرر - هو تركه لعمله الاصلى - وتسال الشركة عن جبره عملا بحكم المادة 163 من القانون المدنى والمبادىء القانونية العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تملك تغيير سبب الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبب الدعوي هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم فى دفاعهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أساس الحكم بالتعويض المعادل - فى حالة إبطال العقد أو بطلانه مع إستحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبله - إنما هو المسئولية التقصيرية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1958 و المادة الخامسة من القانون رقم 119 لسنة 1961 أن الشركات التى آلت ملكية بعض أسهمها للدولة بمقتضى أحكام القانون رقم 119 لسنة 1961 - و منها الشركة المطعون عليها - لا يحل لمجلس الإدارة المؤقت أو العضو المنتدب أو المندوب أن يعفى من يعين فى الوظائف التى لا يقل المرتب الأصلى المقرر لها عن 15 جنيها شهريا من أداء إمتحان مسابقة عامة إلا بعد تصديق الجهة الإدارية المختصة . و لا يغير من ذلك ما جرى به نص المادة التاسعة من القانون رقم 265 لسنة 1960 من أنه " إذا كانت حصة المؤسسة فى رأسمال إحدى الشركات لا تقل عن 25% كان لرئيس مجلس إدارة المؤسسة حق طلب إعادة النظر فى كل قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به و إلا إعتبر القرار نافذا " . ذلك أن أحكام هذا القانون - و هو سابق على صدور القانون رقم 119 لسنة 1961 - يقتصر العمل بها على قرارات مجلس الإدارة الدائم للشركة أو جمعيتها العمومية و لا تمتد إلى قرارات مجلس الإدارة المؤقت أو العضو المنتدب أو المندوب فى المسائل التى تعتبر أصلا من إختصاص مجلس الإدارة الدائم . كما لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1961 التى أجازت شغل بعض الوظائف الخالية دون إجراء إمتحان مسابقة لأن نطاق إعمال هذا الإستثناء - على ما هو ظاهر من صراحة النص و ما تدل عليه المذكرة الإيضاحية - إنما يقتصر على الوظائف الخالية فى الحكومة و مصالحها و فى الهيئات و المؤسسات العامة فلا يمتد إلى الوظائف الخالية فى الشركات .