⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1969-1-8 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد العمل - تحديد سن التقاعد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الاول ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى مستندا فى ذلك الى ان انهاء عقد الطاعن لبلوغه سن التقاعد حق قرره القانون ولائحة الاستخدام للشركة المطعون عليها وهذا من الحكم خطا ومخالفة القانون اذ ان اللائحة حددت سن التقاعد بخمسة وستين ومع ذلك فقد جرت الشركة على ابقاء المستخدمين فى خدمتها رغم تجاوزهم هذا السن وقد ثبت ذلك لمحكمة اول درجة من التحقيق الذى اجرته وهو ما اتبعته الشركة مع الطاعن حيث ابقته فى خدمتها بعد تجاوز سن التقاعد وبالتالى فانه يكون قد انعقد بين الطرفين عقد جديد غير محدد المدة فاذا انهته الشركة دون مبرر فان تصرفها يكون فصلا تعسفيا يوجب مساءلتها عن التعويض طبقا لاحكام عقد العمل غير محدد المدة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد رب العمل سنا معينة لتقاعد عماله يترتب عليه إنتهاء العقد تلقائيا ببلوغ هذه السن دون حاجة لإخطار سابق من أحد الطرفين للآخر ، فإذا إستمر العامل فى عمله بعد بلوغها بموافقة رب العمل فإنه يكون قد إنعقد بين الطرفين عقد جديد غير محدد المدة لا يجوز إنهائه بغير إخطار سابق و دون مبرر .