الطعن رقم 21 لسنة 17 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
1995-10-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - عدم قبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر وحضور فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وعادل عمر شريف المفوض وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 438 لسنة 1994 أحوال شخصية جنوب الجيزة "نفس" طالبة الحكم لها قبله بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات على سند من أنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنه فى 10 من يوليو سنة 1994 طلقها بدون رضاها وبلا سبب من قبلها . وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . وبجلسة 2 من يناير سنة 1995 قضت محكمة الموضوع بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الدعوى الدستورية وذلك لمدة ثلاثة أشهر، فأقام المدعى الدعوى الماثلة . وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه تعارضه ومبادىء الشريعة الإسلامية التى تقرر المتعة للزوجة غير المدخول بها، ومن ثم مخالفته للمادة الثانية من الدستور التى تنص على أن مبادىء هذه الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع . وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية النص المطعون فيه ذاته، وأصدرت فى شأنه حكمها فى القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية، منتهية إلى موافقة هذا النص لأحكام الدستور، وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية فى الخامس من يونيو سنة 1993. ومن ثم تكون الخصومة الدستورية - وهى عينية بطبيعتها - بشأن المسألة آنفة البيان قد انحسمت قانونا، فلا رجعة إليها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه تعارضه ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تقرر المتعة للزوجة غير المدخول بها ومن ثم مخالفته للمادة الثانية من الدستور التى تنص على أن مبادئ هذه الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع . إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية النص المطعون فيه ذاته وأصدرت فى شأنه حكمها فى القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية منتهية إلى موافقة هذا النص لأحكام الدستور وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية فى الخامس من يونيو سنة 1993 ومن ثم تكون الخصومة الدستورية ـ وهى عينية بطبيعتها ـ بشأن المسألة آنفة البيان قد انحسمت قانوناً ، فلا رجعة اليها .