الطعن رقم 2 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1969-12-30
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدل الاقامة
⚖️ بدل الاقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس واحمد حسن هيكل وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته فى صرف بدل الإقامة بالكامل تطبيقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 588 لسنة 1961 عن عمله القضائى فى محكمتى قنا و أسوان ، فإن هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التى تقدم إستنادا إلى حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون و غير رهين بإرادة الإدارة ، مما مؤداه أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر أو تصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الطالب ، و لا يكون هذا الإجراء من جانبها قرارا إداريا بمعناه القانونى ، و بالتالى فلا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى القرار الجمهورى رقم 588 لسنة 1961 قبل تعديله بالقرار الجمهورى رقم 197 لسنة 1964 أن المناط فى إستحقاق بدل الإقامة عن العمل القضائى فى محكمتى قنا و أسوان و سوهاج هو الإقامة فعلا فى هذه المحافظات .