⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 16 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1995-8-5 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - عدم قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى المفوض وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها الرابعة، كانت قد أقامت الدعوى رقم 52 لسنة 1994 كلى كفر الشيخ - أحوال شخصية - بطلب الحكم بتطليقها من المدعى للضرر الحاصل لها من زواجه بأخرى عليها، وإذ قضت محكمة كفر الشيخ الابتدائية "للأحوال الشخصية" بتطليق المطعون ضدها الرابعة من المدعى طلقة واحدة بائته، فقد استأنفه المدعى بالاستئناف رقم 188 لسنة 27 قضائية استئناف طنطا ، وأثناء نظر استئنافه بجلسة 22/10/1994، دفع بعدم دستورية المادة 11 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، فقد صرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة . وحيث إن المدعى ينعى على المادة 11 مكرراً المشار إليها مخالفتها نص المادة الثانية من الدستور، التى توجب الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية فيما تقرره السلطة التشريعية من قواعد قانونية باعتبارها قيداً عليها لايجوز لها التنصل منها، وبقالة أن النص المطعون فيه يتعارض مع النصوص القرآنية التى تأذن بالتعدد وترخص فيه، ولم تجز تقييده إلا بشرط العدل بين الزوجات. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، سبق لها أن قضت فى الدعوى رقم 35 لسنة 9 قضائية دستورية بجلسة 14 أغسطس سنة 1994 برفض ماأثير فيها من مطاعن كانت تتوخى ابطال نص المادة 11 مكرراً - آنفة البيان - بمقولة مصادرته للحق فى تعدد الزوجات أو تقييد الحق فيه، وانتهت هذه المحكمة إلى أن ذلك النص لايعارض التعدد، ولا ينظر إليه باعتباره ذريعة إلى حرام ولايرمى كذلك إلى بلوغ غاية بذاتها يكتنفها الإثم أو يتصل بها، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ أول سبتمبر سنة 1994، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعى الذى قضت المحكمة الدستورية العليا برفض ماأثير فى شأنه من مطاعن موضوعية فى الدعوى رقم 35 لسنة 9 قضائية "دستورية"، المشار إليها، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى تلك الدعوى - وفى حدود مافصلت فيه فصلاً قاطعاً - إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها، وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته، إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب إبطال نص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة الدستورية العليا ، سبق لها أن قضت فى الدعوى رقم 35 لسنة 9 قضائية دستورية بجلسة 14 أغسطس سنة 1994 برفض ما أثير فيها من مطاعن كانت تتوخى إبطال نص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 آنفة البيان ـ بمقولة مصادرته للحق فى تعدد الزوجات أو تقييد الحق فيه ، وانتهت هذه المحكمة إلى أن النص لا يعارض التعدد ولا ينظر اليه بإعتباره ذريعة إلى حرام ولا يرمى كذلك إلى بلوغ غاية بذاتها يكتنفها الإثم أو يتصل بها وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ أول سبتمبر سنة 1994 وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعى الذى قضت المحكمة الدستورية العليا برفض ما أثير فى شأنه من مطاعن موضوعية فى الدعوى رقم 35 لسنة 9 قضائية " دستورية " المشار اليها ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى تلك الدعوى ـ وفى حدود ما فصلت فيه فصلاً قاطعاً ـ إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة بالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته إذ كان ذلك فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .