⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 16 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1995-8-5 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - اعتبار الخصومة منتهية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر وحضور فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور أعضاء وحنفى على جبالى المفوض وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الوقائع -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد استصدر حكما فى الدعوى رقم 798 لسنة 1987 مدنى البلينا قضى فى موضوعها بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/10/1981 المتضمن بيع مورثه المدعى عليه فى تلك الدعوى للمدعى قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالصحيفة والعقد لقاء الثمن الوارد به، مع إلزام الخصم المتدخل فيها بالمصاريف.وإثر ذلك استصدر قلم كتاب محكمة البلينا الجزئية أمرى تقدير رسوم ضد المدعى قضيا بالزامه بأداء مبالغ قدرها 06ر5349 جنيها مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 417 لسنة 1994 مدنى كلى جرجا بطلب براءة ذمته من تلك المبالغ إذ أن خصمه هو الملزم بمصاريف الدعوى الصادر عنها هذان الأمران.وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 1994 دفع المدعى بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فقد صرحت له بإقامة دعواه بعدم الدستورية فأقام الدعوى الماثلة خلال الأجل المضروب. وحيث إن المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 -قبل تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 1995- كانت تقضى بأن يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة، كما يلزم بدفع الباقى منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف، ومع ذلك إذا صار الحكم انتهائياً جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه. وحيث إن نطاق الطعن الراهن ينحصر فى بيان مدى أحقية أقلام كتاب المحاكم فى اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها - من زاوية دستورية. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت -فى ذات المسألة الدستورية وفى الحدود المتقدمة- بحكمها الصادر بجلسة 15 من إبريل سنة 1995 فى القضية رقم 27 لسنة 16 قضائية دستورية "بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته -قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995- من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً بها". وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 إبريل سنة 1995. ومن ثم تكون الخصومة الدستورية بشأن المسألة آنفة البيان قد انحسمت فلا رجعة إليها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإعتبار الخصومة منتهية في الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً بها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت ــ فى ذات المسالة الدستورية ـ بحكمها الصادر بجلسة 15 من إبريل سنة 1995 فى القضية رقم 27 لسنة 16 قضائية دستورية " بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، وذلك فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 ـ من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً بها " . وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 إبريل سنة 1995 ومن ثم فلا رجعة للخصومة الدستورية بشأن المسألة آنفة البيان بعد حسمها .