⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 14 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1995-7-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - ترك الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وعادل عمر شريف المفوض وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة وحيث إن الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهما ذلك ، وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد 141 مابعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة ، وعلى ماجرى به قضاؤها ، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها وتخل عن كافة إجراءاتها ، ويترتب عليه متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها ، بما مؤداه وجوب إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 وما يترتب علي ذلك من آثار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة وقبل الحاضر عن المدعى عليهما ذلك وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد 141 وما بعدها والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة وعلى ما جرى به قضاؤها وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها وتخل عن كافة إجراءاتها ويترتب عليه ـ متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه ـ الغاؤه كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها بما مؤداه وجوب إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة .