⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 10 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1995-7-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - انقطاع سير الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين أعضاء وعادل عمر شريف المفوض وجمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية السيدة / ماهوش حسين شيرين توفيت إلى رحمة الله ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها ، ومن ثم يتعين الحكم بإنقطاع سير الخصومة عملا بنص المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإنقطاع سير الخصومة فى الدعوى .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 14 و15 من القانون رقم 598 لسنة 1953.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت فى الاوراق أن المدعية توفيت إلى رحمة الله ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بنص المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .