⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 16 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1996-3-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى تنازع . قرار ادارى . حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حيازة - اختصاص - القضاء العادى
⚖️ دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة - الحكم الاولى بالتنفيذ
⚖️ دومين خاص - تشريع - القانون رقم 147 لسنة 1957 - تقادم
⚖️ قرار ادارى - الفصل فى مشروعيته - التحقق من اركانه
⚖️ ملكية - اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور نهاد عبد الحميد خلاف وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى الثانى -بتفويض من الأول- كان قد أصدر القرار رقم 167 لسنة 1985 بإزالة التعدى الواقع من المدعى عليهم على القعطتين رقمى 163، 164 بحوض داير الناحية رقم 27 بمنوف، وذلك على سند مما ارتأته لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة، من أن هاتين القطعتين تدخلان فى أموالها العامة تحت مسمى جرن روك أهالى. وقد أقامت المدعى عليها الأخيرة ضد المدعيين فى الدعوى الماثلة، الدعوى رقم 5331 لسنة 1985 مدنى شبين الكوم بطلب تثبيت ملكيتها لجانب من القطعة رقم 364، وكف منازعة المدعيين لها فى هذا الشأن. كما أقام باقى المدعى عليهم -فى الدعوى الماثلة- الدعوى رقم 7995 لسنة 1985 مدنى شبين الكوم بذات الطلبات بالنسبة إلى باقى مساحة القطعة 164 وكامل مسطح القطعة رقم 163، وقد قضت محكمة شبين الكوم الابتدائية بأحقية المدعين فى طلباتهم وتثبيت ملكيتهم للقطعتين المذكورتين، تأسيسا على أن أرض النزاع وإن كانت أصلا من الأموال العامة، إلا أن تخصيصها للمنفعة العامة قد زال عنها بالفعل منذ ما يربو على الخمسة والخمسين عاماً، ولأن وضع يد المدعين عليها، ظل مستمرا امتداداً لوضع يد أسلافهم مدة تزيد على الخمسة عشرعاما قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى، وأتسم وضع اليد عليها بالظهور والهدوء والاستمرار بنية التملك. وقد طعن المدعيان فى الدعوى الماثلة فى قضاء محكمة أول درجة، وذلك بالاستئنافين رقمى 539 لسنة 23 قضائية، 699 لسنة 25 قضائية، وقضى فيهما بقبولهما شكلا ورفضهما موضوعا . وفى الوقت ذاته كان المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة، قد أقاموا أمام محكمة القضاء الإدارى الدعاوى أرقام 5056 و5366 لسنة 39 قضائية و636 و1093 و1094 و1095 لسنة 40 قضائية بطلب وقف تنفيذ القرار الصادر بإزالة تعديهم على القطعتين 163، 164 المشار إليهما، وفى الموضوع بإلغاء القرار. وقد ضمت محكمة القضاء الإدارى هذه الدعاوى إلى بعضها ليصدر فيها حكم واحد، وقضى فى الشق المستعجل فيها برفض طلب وقف التنفيذ، وفى موضوعها برفض الدعوى على سند من أن الثابت بد فاتر المساحة أن أرض النزاع جرن روك أهالى منذ 1901، وأنها بذلك من الأموال العامة التى لايجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم وفقا لأحكام القانون المدنى، وأنه على ضوء ذلك يكون القرار الصادر بإزالة التعدى الواقع عليها بالطريق الإدارى، موافقا صحيح حكم القانون. وإذ ارتأى المدعيان فى الدعوى الماثلة، أن الأحكام النهائية الصادر بعضها من جهة القضاء الإدارى، وبعضها الأخر من جهة القضاء المدنى، تنتاقض فيما بينها ويتعذر تنفيذها معا، فقد أقاما هذه الدعوى لفض التناقض بينها . ومن حيث إن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، -فى تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا- يفترض وحدة موضوعهما محدداً على ضوء نطاق الحقوق التى فصلا فيها. بيد أن وحدة هذا الموضوع لايفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه. كذلك فإن تناقضهما -إذا قام الدليل عليه- لايدل لزوما على تعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها فى مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معا، يقتضيها أن تتحقق أولا من وحدة موضوعها، ثم من تناقض قضائيهما وتهادمهما معا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معا متعذرا، وهو مايعنى أن بحثها فى تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولايقوم هذا التناقض بداهة إذا اختلفا موضوعا. وحيث إن القرار الصادر عن الجهة الإدارية فى شأن المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة متضمنا إزالة تعديهم على الأرض المتنازع عليها، لايعدو أن يكون قراراً إدارياً بمعنى الكلمة ذلك أن الإدارة اتجهت أثناء قيامها بوظائفها، إلى الافصاح عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، فى الشكل الذى يتطلبه القانون إحداثا لأثر قانونى معين يكون ممكنا وجائزاً قانونا، وابتغاء مصلحة عامة؛ إذ كان الفصل فى مشروعية هذا القرار مما يدخل أصلا فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وكان تقدير هذه المشروعية يقتضيها أن تتحقق من توافر الأركان التى يقوم عليها ذلك القرار، ويندرج تحتها ركن السبب باعتباره الحالة الواقعية أو القانونية التى حملتها على التدخل لاتخاذ قرارها المطعون فيه؛ وكان قيام هذه الحالة -فى نطاق النزاع الماثل- بعناصرها الواقعية والقانونية - يتصل برابطة وثقى بما إذا كان المال المتنازع عليه من الأموال العامة التى لايجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، أو من أموالها الخاصة التى كان الحق فى كسبها بالتقادم مكفولاً إلى ما قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى؛ وكان هذا القانون قد نص على عدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، شأنها فى ذلك شأن أموالها العامة؛ وكان هذا القانون نافذا بأثر مباشر، ومنصرفا بالتالى إلى كل تقادم لم يكتمل قبل العمل بأحكامه؛ وكان تقدير توافر الحيازة المكسبة للملك بشرائطها المقررة قانونا سواء من ناحية هدوئها وظهورها واستمرارها وانتفاء التباسها بغيرها، واقترانها بنية التملك، هو ما يدخل الفصل فيه فى اختصاص جهة القضاء العادى، وكان المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة قد أبانوا أمام جهة القضاء الإدارى، عن أن النزاع حول ملكية الأرض التى صدر القرار المطعون فيه بشأنها متضمنا إزالة تعديهم عليها، لازال مطروحاً على جهة القضاء العادى التى لم تفصل فيها بعد، فإن النزاع حول الملكية يكون مؤثرا فى المنازعتين المدنية والإدارية، وبإثباتها للمدعى عليهم -فى الدعوى الماثلة- أو نفيها عنهم، تتحدد مشروعية القرار رقم 167 لسنة 1985 الصادر عن الجهة الإدارية بإزالة تعديهم عن أرض النزاع، وهو ما يعنى وحدة هاتين المنازعتين فى موضوعيهما باعتبار أن الخلاف حول الملكية، هو جوهر النزاع الموضوعى أمام جهة القضاء العادى، وهو -وفى الوقت ذاته- عين المسألة الأولية التى تتحدد على ضوئها مشروعية القرار المطعون فيه أمام جهة القضاء الإدارى، وكان ينبغى عليها بالتالى أن تتربص قضاء جهة القضاد العادى فى شأنها بلوغا لغاية الأمر فيها. وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق، أنه على خلاف قضاء قاطع عن محكمة القضاء الإدارى بأن عين النزاع من الأموال العامة للدولة وأن رد يد المدعى عليهم عنها، وإزالة تعديهم عليها بالقرار المطعون فيه، يعد عملاً مشروعاً مستوجبا رفض طلبهم إلغاء هذا القرار، فإن قضاء المحكمتين الابتدائية والاستئنافية أقيم على دعامتين: أولاهما: أن عين النزاع كانت أصلاً من الأموال العامة للدولة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة، إلا أن زوال هذا التخصيص عنها فعلاً يخرجها من نطاقها لتدخل فى أموال دومينها الخاص . ثانيتهما: أن أموال هذا الدومين كان يجوز تملكها بالتقادم إلى ماقبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى، إذ حال هذا التعديل -واعتبارا من تاريخ نفاذه- دون تملكها أو كسب أى حق عينى عليها من خلال هذا الطريق . وعلى ضوء هاتين الدعامتين خلص قضاء المحكمتين الابتدائية والاستئنافية إلى إثباتها ملكية الأرض المتنازع عليها للمدعى عليهم باعتبار أن حيازتهم لها -وبوصفها واقعة مادية تحققها محكمة الموضوع- مستوفية لشرائطها المقررة قانونا، وأن استجماعهم لشرائطها هذه -بما فى ذلك اكتمال مدتها- قد تم قبل تعديل نص المادة 970 من القانون المدنى . متى كان ذلك، وكان ما قرره هذان الحكمان مما تقدم، لايعدو أن يكون فصلا فى حقوق الملكية التى يدخل تحقيقها ابتداء وانتهاء فى ولاية جهة القضاء العادى، ولايجوزلجهة القضاء الإدارى أن تصدر قضاء قاطعاً فيها تستبق به جهة القضاء الأصيل بالفصل فيها؛ وكان من المقرر قانوناً أن أولى الحكمين المدعى تناقضهما بالتنفيذ، إنما يكون للجهة التى اختصها المشرع بولاية الفصل فى الخصومة القضائية، محددة على ضوء القواعد التى حدد المشرع بها لكل جهة قضائية نصيبها أو قسطها فى المنازعات التى عهد إليها بالفصل فيها، فإن الحكم الصادر عن جهة القضاء العادى يكون هو الأجدر والأحق بالتنفيذ. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكمين النهائيين الصادرين من جهة القضاء العادى فى الاستئنافين رقمى 539 لسنة 23 قضائية، 699 لسنة 25 قضائية
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيين مختلفين فى تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا ـ يفترض وحدة موضوعها محدداً على ضوء نطاق الحقوق التى فصلا فيها بيد أن وحدة الموضوع لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه . كذلك فإن تناقضهما إذا قام الدليل عليه ـ لا يدل لزوما على تعذر تنفيذهما معا بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها فى مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معا يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما ثم من تناقض قضائيهما وتهادمها معاً فيما فصلاً فيه من جوانب ذلك الموضوع فإذا قام الدليل ليدها على وقوع هذا التناقض كان عليها عندئذ أن تفصل فيما كان تنفيذهما معا متعذراً وهو ما يعنى أن بحثهما فى تعذر تنفيذ الحكمين يفترض تناقضهما ولا يقوم هذا التناقض بداهة إذا إختلفا موضوعاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار الصادر عن الجهة الادارية فى شأن عليهم فى الدعوى الماثلة متضمناً إزالة تعديهم على الأرض المتنازع عليها ، لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً بمعنى الكلمة ذلك أن الإدارة اتجهت أثناء قيامها بوظائفها الى الافصاح عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون إحداثاً لأثر قانونى معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً وابتغاء مصلحة عامة وإذ كان الفصل فى مشروعية هذا القرار مما يدخل أصلاً فى اختصاص محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة وكان تقدير هذه المشروعية يقتضيها أن تتحقق من توافر الأركان التى يقوم عليها ذلك القرار ويندرج تحتها ركن السبب بإعتباره الحالة الواقعية أو القانونية التى حملتها على التدخل لاتخاذ قرارها المطعون فيه وكان قيام هذه الحالة فى نطاق النزاع الماثل بعناصرها الواقعية والقانونية يتصل برابطة وثقى بما إذا كان المال المتنازع عليه من الأموال العامة التى لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم أو من أموالها الخاصة التى كان الحق فى كسبها بالتقادم مكفولاً الى ما قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى وكان هذا القانون قد نص على عدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم شأنها فى ذلك شأن أموالها العامة وكان هذا القانون نافذا بأثر مباشر ومنصرفاً بالتالى الى كل تقادم لم يكتمل قبل العمل بأحكامه وكان تقدير توافر الحيازة المكسبة للملك بشرائطها المقررة قانونا سواء من ناحية هدوئها وظهورها واستمرارها وانتفاء التباسها بغيرها واقترانها بنية التملك مما يدخل الفصل فيه فى اختصاص جهة القضاء العادى وكان المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة قد أبانوا أمام جهة القضاء الإدارى عن أن النزاع حول ملكية الأرض التى صدر القرار المطعون فيه بشأنها متضمناً إزالة تعديهم عليها لا زال مطروحا على جهة القضاء العادى لم تفصل فيه بعد فإن النزاع حول الملكية يكون مؤثرا فى المنازعتين المدنية والادارية وبإثباتها للمدعى عليهم فى الدعوى الماثلة أو نفيها عنهم تتحدد مشروعية القرار رقم 167 لسنة 1985 الصادر عن الجهة الادارية بإزالة تعديهم على ارض النزاع وهو ما يعنى وحدة هاتين المنازعتين فى موضوعيهما بإعتبار أن الخلاف حول الملكية هو جوهر النزاع الموضوعى أمام جهة القضاء العادى وهو فى الوقت ذاته ـ عين المسألة الأولية التى تتحدد على ضوئها مشروعية القرار المطعون فيه أمام جهة القضاء الادارى وكان ينبغى عليها بالتالى أن تتربص قضاء جهة القضاء العادى فى شأنها بلوغاً لغاية الأمر فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القرار الصادر عن الجهة الادارية فى شأن عليهم فى الدعوى الماثلة متضمناً إزالة تعديهم على الأرض المتنازع عليها ، لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً بمعنى الكلمة ذلك أن الإدارة اتجهت أثناء قيامها بوظائفها الى الافصاح عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون إحداثاً لأثر قانونى معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً وابتغاء مصلحة عامة وإذ كان الفصل فى مشروعية هذا القرار مما يدخل أصلاً فى اختصاص محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة وكان تقدير هذه المشروعية يقتضيها أن تتحقق من توافر الأركان التى يقوم عليها ذلك القرار ويندرج تحتها ركن السبب بإعتباره الحالة الواقعية أو القانونية التى حملتها على التدخل لاتخاذ قرارها المطعون فيه وكان قيام هذه الحالة فى نطاق النزاع الماثل بعناصرها الواقعية والقانونية يتصل برابطة وثقى بما إذا كان المال المتنازع عليه من الأموال العامة التى لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم أو من أموالها الخاصة التى كان الحق فى كسبها بالتقادم مكفولاً الى ما قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى وكان هذا القانون قد نص على عدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم شأنها فى ذلك شأن أموالها العامة وكان هذا القانون نافذا بأثر مباشر ومنصرفاً بالتالى الى كل تقادم لم يكتمل قبل العمل بأحكامه وكان تقدير توافر الحيازة المكسبة للملك بشرائطها المقررة قانونا سواء من ناحية هدوئها وظهورها واستمرارها وانتفاء التباسها بغيرها واقترانها بنية التملك مما يدخل الفصل فيه فى اختصاص جهة القضاء العادى وكان المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة قد أبانوا أمام جهة القضاء الإدارى عن أن النزاع حول ملكية الأرض التى صدر القرار المطعون فيه بشأنها متضمناً إزالة تعديهم عليها لا زال مطروحا على جهة القضاء العادى لم تفصل فيه بعد فإن النزاع حول الملكية يكون مؤثرا فى المنازعتين المدنية والادارية وبإثباتها للمدعى عليهم فى الدعوى الماثلة أو نفيها عنهم تتحدد مشروعية القرار رقم 167 لسنة 1985 الصادر عن الجهة الادارية بإزالة تعديهم على ارض النزاع وهو ما يعنى وحدة هاتين المنازعتين فى موضوعيهما بإعتبار أن الخلاف حول الملكية هو جوهر النزاع الموضوعى أمام جهة القضاء العادى وهو فى الوقت ذاته ـ عين المسألة الأولية التى تتحدد على ضوئها مشروعية القرار المطعون فيه أمام جهة القضاء الادارى وكان ينبغى عليها بالتالى أن تتربص قضاء جهة القضاء العادى فى شأنها بلوغاً لغاية الأمر فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن القرار الصادر عن الجهة الادارية فى شأن عليهم فى الدعوى الماثلة متضمناً إزالة تعديهم على الأرض المتنازع عليها ، لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً بمعنى الكلمة ذلك أن الإدارة اتجهت أثناء قيامها بوظائفها الى الافصاح عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون إحداثاً لأثر قانونى معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً وابتغاء مصلحة عامة وإذ كان الفصل فى مشروعية هذا القرار مما يدخل أصلاً فى اختصاص محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة وكان تقدير هذه المشروعية يقتضيها أن تتحقق من توافر الأركان التى يقوم عليها ذلك القرار ويندرج تحتها ركن السبب بإعتباره الحالة الواقعية أو القانونية التى حملتها على التدخل لاتخاذ قرارها المطعون فيه وكان قيام هذه الحالة فى نطاق النزاع الماثل بعناصرها الواقعية والقانونية يتصل برابطة وثقى بما إذا كان المال المتنازع عليه من الأموال العامة التى لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم أو من أموالها الخاصة التى كان الحق فى كسبها بالتقادم مكفولاً الى ما قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى وكان هذا القانون قد نص على عدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم شأنها فى ذلك شأن أموالها العامة وكان هذا القانون نافذا بأثر مباشر ومنصرفاً بالتالى الى كل تقادم لم يكتمل قبل العمل بأحكامه وكان تقدير توافر الحيازة المكسبة للملك بشرائطها المقررة قانونا سواء من ناحية هدوئها وظهورها واستمرارها وانتفاء التباسها بغيرها واقترانها بنية التملك مما يدخل الفصل فيه فى اختصاص جهة القضاء العادى وكان المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة قد أبانوا أمام جهة القضاء الإدارى عن أن النزاع حول ملكية الأرض التى صدر القرار المطعون فيه بشأنها متضمناً إزالة تعديهم عليها لا زال مطروحا على جهة القضاء العادى لم تفصل فيه بعد فإن النزاع حول الملكية يكون مؤثرا فى المنازعتين المدنية والادارية وبإثباتها للمدعى عليهم فى الدعوى الماثلة أو نفيها عنهم تتحدد مشروعية القرار رقم 167 لسنة 1985 الصادر عن الجهة الادارية بإزالة تعديهم على ارض النزاع وهو ما يعنى وحدة هاتين المنازعتين فى موضوعيهما بإعتبار أن الخلاف حول الملكية هو جوهر النزاع الموضوعى أمام جهة القضاء العادى وهو فى الوقت ذاته ـ عين المسألة الأولية التى تتحدد على ضوئها مشروعية القرار المطعون فيه أمام جهة القضاء الادارى وكان ينبغى عليها بالتالى أن تتربص قضاء جهة القضاء العادى فى شأنها بلوغاً لغاية الأمر فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن البين من الاطلاع على الاوراق أنه على خلاف قضاء قاطع عن محكمة القضاء الاداري بأن عين النزاع من الأموال العامة للدولة وأن رد يد المدعى عليهم عنها وإزالة تعديهم عليها بالقرار المطعون فيه يعد عملاً مشروعاً مستوجباً رفض طلبهم الغاء هذا القرار فإن قضاء المحكمتين الابتدائية والاستئنافية أقيم على دعامتين أولاهما : أن عين النزاع كانت أصلاً من الأموال العامة للدولة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة الا أن زوال هذا التخصيص عنها فعلاً يخرجها من نطاقها لتدخل فى أموال دومينها الخاص ثانيهما : أن أموال هذا الدومين كان يجوز تملكها بالتقادم الى ما قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى إذ حال هذا التعديل ـ واعتبار من تاريخ نفاذه ـ دون تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم وعلى ضوء هاتين الدعامتين خلص قضاء المحكمتين الايتدائية والاستئنافية الى إثباتها ملكية الأرض المتنازع عليها للمدعى عليهم بإعتبار أن حيازتهم لها وبوصفها واقعة مادية تحققها محكمة الموضوع مستوفية لشرائطها المقررة قانونا وأن استجماعهم لشرائطها هذه ـ بما فى ذلك اكتمال مدتها واقترانها بنية التملك قد تم قبل تعديل نص المادة 970 من القانون المدنى متى كان ذلك وكان ما قرره هذان الحكمان مما تقدم لا يعدو أن يكون فصلا فى حقوق الملكية التى يدخل تحقيقها ابتداء وانتهاء فلاى ولاية جهة القضاء العادى ولا يجوز لجهة القضاء الادارى أن تصدر قضاء قاطعاً فيها تستبق به جهة القضاء الأصيل بالفصل فيها وكان من المقرر قانونا أن أولى الحكمين المدعى تناقضهما بالتنفيذ إنما يكون للجهة التى اختصها المشرع بولاية الفصل فى الخصومة القضائية محددة على ضوء القواعد التى حدد المشرع بها لكل جهة قضائية تصيبها أو قسطها من المنازعات التى عهد اليها بالفصل فيها فإن الحكم الصادر عن جهة القضاء العادى يكون هو الأجدر والأحق بالتنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن البين من الاطلاع على الاوراق أنه على خلاف قضاء قاطع عن محكمة القضاء الاداري بأن عين النزاع من الأموال العامة للدولة وأن رد يد المدعى عليهم عنها وإزالة تعديهم عليها بالقرار المطعون فيه يعد عملاً مشروعاً مستوجباً رفض طلبهم الغاء هذا القرار فإن قضاء المحكمتين الابتدائية والاستئنافية أقيم على دعامتين أولاهما : أن عين النزاع كانت أصلاً من الأموال العامة للدولة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة الا أن زوال هذا التخصيص عنها فعلاً يخرجها من نطاقها لتدخل فى أموال دومينها الخاص ثانيهما : أن أموال هذا الدومين كان يجوز تملكها بالتقادم الى ما قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى إذ حال هذا التعديل ـ واعتبار من تاريخ نفاذه ـ دون تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم وعلى ضوء هاتين الدعامتين خلص قضاء المحكمتين الايتدائية والاستئنافية الى إثباتها ملكية الأرض المتنازع عليها للمدعى عليهم بإعتبار أن حيازتهم لها وبوصفها واقعة مادية تحققها محكمة الموضوع مستوفية لشرائطها المقررة قانونا وأن استجماعهم لشرائطها هذه ـ بما فى ذلك اكتمال مدتها واقترانها بنية التملك قد تم قبل تعديل نص المادة 970 من القانون المدنى متى كان ذلك وكان ما قرره هذان الحكمان مما تقدم لا يعدو أن يكون فصلا فى حقوق الملكية التى يدخل تحقيقها ابتداء وانتهاء فلاى ولاية جهة القضاء العادى ولا يجوز لجهة القضاء الادارى أن تصدر قضاء قاطعاً فيها تستبق به جهة القضاء الأصيل بالفصل فيها وكان من المقرر قانونا أن أولى الحكمين المدعى تناقضهما بالتنفيذ إنما يكون للجهة التى اختصها المشرع بولاية الفصل فى الخصومة القضائية محددة على ضوء القواعد التى حدد المشرع بها لكل جهة قضائية تصيبها أو قسطها من المنازعات التى عهد اليها بالفصل فيها فإن الحكم الصادر عن جهة القضاء العادى يكون هو الأجدر والأحق بالتنفيذ .