⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 17 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1996-2-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى تنازع الاختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - جهة قضائية واحدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه كان قد أقام ضد المدعيين الجنحة المباشرة رقم 7687 لسنة 1993 التى قضت فيها محكمة الأزبكية بعدم اختصاصها محليا وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فطعن المدعيان فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 6652 لسنة 1994 شمال القاهرة فقضى برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعنا فى الحكم الأخير أمام محكمة النقض بالطعن رقم 2173 لسنة 65 قضائية، إلا أن مفردات القضية سلخت وأرسلت إلى نيابة الأزبكية التى أرسلتها إلى نيابة شمال القاهرة التى أحالتها إلى نيابة الجيزة الكلية، فنياية الدقى حيث قيدت برقم 3599 لسنة 1995 جنح الدقى وأحيلت إلى محكمة الدقى لنظرها بجلسة 8 يونيو سنة 1995 وتأجل نظرها لجلسة 20 يوليو سنة 1995. وإذ تراءى للمدعيين أن ثمة تنازعا إيجابياً على الاختصاص بين محكمتى النقض والدقى، فقد أقاما الدعوى الماثلة. وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص طبقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولاتتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه - إيجابيا كان أم سلبيا - هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى. فإذا كان التنازع واقعا بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها. وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكان التنازع المدعى به - بفرض وجوده - إنما يقوم على أساس أن النزاع كان مطروحا أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ومحكمة جنح الدقى، وكانت هاتان المحكمتان كلتاهما تابعتين لجهة القضاء العادى، فإن الدعوى الماثلة تكون حقيقة بعدم قبولها، وهو مايتعين القضاء به. فلهذة الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا ؛ على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص طبقاً للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها . بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه ـ إيجابياً كان أم سلبيا ـ هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فإذا كان التنازع واقعا بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة فإن هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها . إنه متى كان ما تقدم وكان التنازع المدعى به بفرض وجوده إنما يقوم على أساس أن النزاع كان مطروحاً أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ومحكمة جنح الدقى وكانت هاتان المحكمتان كلتاهما تابعتين لجهة القضاء العادى فإن الدعوى الماثلة تكون حقيقة بعدم قبولها وهو ما يتعين القضاء به .