⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 16 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1996-2-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى تنازع الاختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تنازع الاختصاص الايجابى - مناط قبولها
⚖️ عدم تقديم ما يفيد تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصهما بنظر المنازعة الموضوعية - مؤداه - عدم قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 881 لسنة 21 قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنطا، طعناً على القرار رقم 53 لسنة 1993 الصادر من محافظ الغربية بوقف العمل فى مكمرة الأخشاب التى تملكها بناحية قصر بغداد مركز كفر الزيات . كما أقامت الدعوى رقم 981 لسنة 1 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا، طعناً على القرار رقم 1381 لسنة 1993 الصادر من محافظ الغربية بإزالة المكمرة المشار إليها، طالبة وقف تنفيذه وإلغاءه، ولم تكن قد حددت جلسة لنظر هاتين الدعويين بعد. كذلك أقام السيد/ عادل إبراهيم أبومسعد الدعوى رقم 1283 لسنة 1993 مدنى كلى طنطا بطلب الحكم بإلزام المدعية بإزالة تلك المكمرة، ولم يصدر فيها قضاء بعد. وإذ أرتآت المدعية أن ثمة تنازعاً على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين جهة القضاء الإدارى من ناحية وجهة القضاء العادى من ناحية أخرى، فقد أقامت الدعوى الماثلة طالبة تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى. وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار إليه على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص من تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة. وحيث إن المدعية لم ترفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة -وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون المحكمة المشار إليه- ما يدل على أن كلا من جهتى القضاء قد قضت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل منهما باختصاصها. ولا يغنى عن ذلك ما قدمته المدعية من مستندات تفيد إقامة النزاع الموضوعى أمام كل من المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى بطنطا، والمحكمة الابتدائية بطنطا أو أن الدعوى متداولة بالجلسات أمامها، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط قبول دعوى الاختصاص وفقاً للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها وشرط انطباقه بالنسبة الى التنازع الايجابى ، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وأن تكون كل منهما قد تمسكت بإختصاصهما بنظرها عند رفع الأمر الى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء الى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها وهو ما حدا بالمشرع الى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار اليه على أنه يترتب على تقديم الطلب " وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه " ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين القضاء المختصة الى هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعية لم ترفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة ـ وفقاً لحكم المادتين 31 ، 34 من قانون المحكمة المشار اليه ـ وما يدل على أن كلا من جهتى القضاء قد قضت بإختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل منهما بإختصاصها ولا يغنى عن ذلك ما قدمته المدعية من مستندات تفيد إقامة النزاع الموضوعى أمام كل من المحكمة الادارية ومحكمة القضاء الادارى بطنطا والمحكمة الابتدائية بطنطا ، أو أن الدعوى متداولة بالجلسات أمامها ، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك كل من جهتى القضاء بإختصاصها بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .