⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 17 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 1996-1-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة - مناط قبولها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور عبد الرحمن نصير وسامىفرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد علىسيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء ونجيب جمال الدين علما المفوض وحمدى أنور صابر أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى ما قرره المدعى من أنه يستأجر محلين كائنين بالعقار رقم 135 شارع محمد فريد التابع لحى عابدين بالقاهرة، وقد اتصل بعلمه مؤخراً حصول مالك العقار على القرار رقم 38 لسنة 1976 الصادر من حى عابدين بهدم العقار المذكور حتى سطح الأرض بمقولة أيلولته للسقوط خلافا للواقع، فأقام الدعوى رقم 15921 لسنة 1989 طعون هدم كلى جنوب القاهرة ضد المالك بطلب إلغاء قرار الهدم، وقد قضى فيها بجلسة 11/4/1994، بإلغاء القرار وتعديله إلى تنكيس العقار تنكيساً شاملاً تحت إشراف مهندس نقابى مسئول، إلا أن مالك العقار قام بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 7189 لسنة 108 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة 16/5/1993 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار الهدم، فقام المدعى فى الدعوى الماثلة بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض، وفى الوقت ذاته فقد أقام الدعوى رقم 6263 لسنة 1993 طعن كلى جنوب القاهرة ضد الجهة الإدارية مصدرة القرار، وبجلسة 23/2/1994 قضى فيها بتعديل القرار المطعون فيه إلى تنكيس العقار تنكيساً شاملاً وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه، بما مؤداه أن حكمين صارا متناقضين هما الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 7189 لسنة 108 قضائية بهدم العقار والدعوى رقم 6263 لسنة 1993 طعون كلى جنوب القاهرة بتنكيس ذات العقار، وإذ كان هذان الحكمان نهائيين وواجبى التنفيذ، وكانا قد تناقضا فى موضوع النزاع على نحو يتعذر معه تنفيذهما معا، فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة على أساس أن الاختصاص بفض هذا التناقض ينعقد للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها طبقاً لنص المادتين (25) ( ثالثا ) و (32) من قانونها. وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 7189 لسنة 108 قضائية، فقد أصدر المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قراره برفض هذا الطلب. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين -طبقا للبند ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكون قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض فى الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان واقعا بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها • لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، وكان هذا التناقض لايستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، باعتبار أن الجهة القضائية التى تنتمى هاتان المحكمتان إليها هى التى تتولى النظر فيه وفقاً للقواعد التى تحكمها، فإن شروط قبول دعوى التناقض وفقا لقانون هذه المحكمة - وطبقا لما جرى عليه قضاؤها - تكون متخلفة، ويتعين من ثم القضاء بعدم قبول الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ـ طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضاً بحيث ستعذر تنفيذهما معها مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض فى الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى وكان هذه التناقض لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه بإعتبار أن الجهة القضائية التى تنتمى هاتان المحكمتان اليها هى التى تتولى النظر فيه وفقاً للقواعد التى تحكمها فإن شروط قبول دعوى التناقض وفقاً لقانون هذه المحكمة ـ وطبقاً لما جرى عليه قضاؤها ـ تكون متخلفة ويتعين من ثم القضاء بعد قبول الدعوى .